شرح
من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله ( 1 ) . وطريقه إلى محمّد بن أبي عمير صحيح .
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن « أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يرهن الرهن عند الرجل فيصيبه شيء أو ضياع ؟ قال : يرجع بماله عليه ( 2 ) . وظاهره أنّه يرجع بدَينه .
وما رواه الصدوق أيضاً عن صفوان - وطريقه إليه صحيح على الصحيح في إبراهيم بن هاشم - عن إسحاق بن عمّار بن حيّان الصيرفي الثقة - لأنّ رواية صفوان بن يحيى عنه من القرائن المعيّنة له الصارفة عن كونه الساباطي ، كرواية عبد الرحمن وعليّ بن إسماعيل وزكريّا المؤذّن وغياث بن كلوب ، فإنّ رواية هؤلاء عنه معيّنة له - عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور ، وينقص من جسده شيء ، على مَن يكون نقصان ذلك ؟ قال : على مولاه ، قال : إنّ الناس يقولون : إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد ، قال : أرأيت لو أنّ العبد قتل قتيلاً على مَن تكون جنايته ؟ قال : جنايته في عنقه » ( 3 ) .
وما رواه الشيخ في « التهذيب » عن أحمد عن البزنطي عن حمّاد بن عثمان عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يرتهن الرهن الغلام أو الدار فيصيبه الآفة على مَن يكون ؟ قال : على مولاه ، ثمّ قال : أرأيت لو قتل هذا قتيلاً على مَن يكون ؟ قلت : هو في عنق العبد ، قال : ألا ترى لم يذهب مال هذا ؟ قال : أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون ؟ قلت : لمولاه .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في الرهن ح 4097 ج 3 ص 305 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : في الرهن ح 4113 ج 3 ص 310 ، الكافي : في الرهن ح 11 ج 5 ص 235 ، تهذيب الأحكام : في الرهن ح 757 ج 7 ص 170 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في الرهن ح 4099 ج 3 ص 306 .