تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
شرح
روي مخالفاً متروك ( 1 ) . وهو في معنى الإجماع . وفي « الدروس » أنّه أمانة لا يضمن إلاّ بتعدٍّ أو تفريط على الأشهر ، ونقل فيه الشيخ الإجماع منّا ، وما روي ( 2 ) من التقاصّ بين قيمته وبين الدَين محمول على التفريط ( 3 ) ، انتهى . ومن العجيب قوله : « أنّه أشهر » مع أنّا لم نقف على مخالف أصلاً كما اعترف بذلك جماعة ( 4 ) . والمخالف أبو حنيفة كما في « الخلاف ( 5 ) » قال : قال : إنّه مضمون . وشريح والنخعي والحسن البصري كما في « التذكرة » قال : قالوا : إنّ الرهن يضمن بجميع قيمته ، وحكى عن مالك أنّه إن كان تلفه بأمر ظاهر فمن ضمان الراهن ، وإن ادّعى تلفه بأمر خفيٍّ ضمن أي المرتهن ، وعن الثوري وأصحاب الرأي أنّه يضمنه بأقلّ الأمرين من قيمته أو قدر الدَين ( 6 ) . والغرض من ذِكر مذاهب أهل الخلاف إمكان تنزيل الأخبار المخالفة عليها وبيان حال ما في الحدائق . لنا الأصل ، وأنّه شرّع وثيقة للدَين ، فهلاك محلّه لا يسقطه كموت الكفيل ، وأنّه بمنزلة الودعي ، والإجماع المعلوم والمنقول ، والأخبار المستفيضة وفيها الصحاح . فمنها : ما رواه الصدوق في « الفقيه » عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل رهن عند رجل رهناً فضاع الرهن ، قال : هو
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في المرتهن ج 4 ص 40 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الرهن ج 13 ص 131 ، مستدرك الوسائل : ب 8 من أبواب الرهن ح 2 ج 13 ص 421 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 405 . ( 4 ) منهم الأردبيلي في المجمع : ج 9 ص 159 ، والسبزواري في الكفاية : ج 1 ص 559 ، والبحراني في الحدائق : ج 20 ص 260 . ( 5 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 256 مسألة 66 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 248 .