تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
وكونه أميناً له واليمين عليه إن كذّبه . الرابع عشر : لو غصبه المرتهن من العدل ثمّ أعاده إليه زال الضمان عنه .
شرح
نسيئةً ولا التسليم قبل التسلّم ، ولا ريب أنّ الدفع بغير إشهاد معرض للإنكار وموت القابض وعدم علم الوارث بالقبض ، فعدّ ذلك تفريطاً موجباً للضمان لا يخلو من قوّة . وتمام الكلام في المسألة في باب الوديعة ( 1 ) والوكالة ( 2 ) فإنّا قد أسبغنا الكلام في البابين محرّراً . قوله : ( وكونه أميناً له واليمين عليه إن كذّبه ) ظاهره أنّه وجه عدم استحقاق الرجوع ، وهو الشقّ الثاني من الإشكال . وفيه أنّ كونه أميناً وكون الأمين إنّما عليه اليمين إذا كذّبه مستأمنه في الأداء ، إنّما يكون مع عدم تقصيره وتفريطه ، فإذا قصّر وفرّط يضمن ، وإن حصل القطع بصحّة قوله ، فلا يثبت به المدّعى . وبنى الإشكال في « الإيضاح » على أنّه هل يكون مفرّطاً لكونه وكيلاً في الإبراء ظاهراً وباطناً ؟ أو لا يكون مفرّطاً لأنّه وكّل في الإبراء وقد فعل ( 3 ) ؟ وفي « جامع المقاصد » أنّ في استعلام ذلك من الوكيل تأمّلاً ، وأنّ منشأ الإشكال من التردّد في كونه مفرّطاً بترك الإشهاد وعدمه ( 4 ) .[ فيما لو غصب المرتهن الرهن من العدل ثمّ ردّه ] قوله : ( لو غصبه المرتهن من العدل ثمّ أعاده إليه زال الضمان
هامش
( 1 ) سيأتي في الوديعة ج 6 ص 38 - 39 من الطعبة الرحلية الّذي يصير تجزئتنا الجزء السابع عشر . ( 2 ) سيأتي في الوكالة ج 7 ص 648 - 649 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء العشرين . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 35 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 128 .