تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
الفصل السادس : في اللواحق لو مات المرتهن ولم يُعلم الرهن كان كسبيل ماله .
شرح
عنه ) لأنّه قد ردّه إلى وكيله ، كما في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » وكذلك الحال فيما لو قبضه المرتهن لا بعنوان الغصب فإنّه يجب عليه ردّه ، لأنّ الراهن لم يرض بتسليمه له ، فإذا ردّه إلى العدل زال عنه الضمان ، كما في « التذكرة ( 5 ) » ولا كذلك لو كان الرهن في يد المرتهن فتعدّى فيه ، ثمّ زال التعدّي أو سافر به ثمّ ردّه فإنّه لم يزل عنه الضمان ، لأنّ استئمانه قد بطل بذلك ، فلم يعتدّ بفعله ولا تعود الأمانة إلاّ بأن يرجعه إلى صاحبه ثمّ يردّه إليه أو إلى وكيله أو يبرئه من ضمانه كما في « المبسوط ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) » .( الفصل السادس : في اللواحق )[ في ما لو مات المرتهن ولم يُعلم الرهن ] قوله : ( ولو مات المرتهن ولم يُعلم الرهن كان كسبيل ماله ) كما في « السرائر ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والميسية وجامع المقاصد ( 12 ) » حتّى يعلم بعينه كما في الأوّلين ، وحتّى تقوم البيّنة كما في الثالث . وفي « المسالك » أنّ المحقّق وغيره ذكروا هذه المسألة جازمين بحكمها على الوجه
هامش
( 1 و 6 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 223 . ( 2 و 5 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 273 . ( 3 و 8 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 485 . ( 4 و 12 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 128 - 129 . ( 9 ) السرائر : في الرهن ج 2 ص 423 . ( 10 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 80 . ( 11 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 504 .
مفتاح الكرامة — صفحة 540 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي