تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
الحادي عشر : لو خرج الرهن مستحقّاً فالعهدة على الراهن لا على العدل إن علم المشتري بوكالته ، فإن علم بعد تلف الثمن في يده رجع على الراهن خاصّة ، ولو علم بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري عليه لا على العدل ،
شرح
فيحتمل تقديم قولهما عملاً بالأصل والظاهر كما هو ظاهر ، ويحتمل تقديم قوله « لأنّه أمين » كما لو تحقّق قبضه وادّعى التلف في يده ، فيبرأ بيمينه وتبقى الدعوى على المشتري بحالها فيقدّم قولهما على قوله ، ولا يلزم من براءة العدل براءته على هذا الفرض ، لكنّه لا معنى حينئذ لإحلافه على عدم القبض إلاّ ليطالب لهما المشتري ، حيث لا يعلم أنّه لهما . وعلى ما فهمه المحقّق المذكور من أنّ العدل ادّعى التلف في يده فربّما يتّجه القول ببراءة المشتري أيضاً ، بل ربما يقال : إنّه لا يتّجه لهما عليه دعوى ، إذ ظاهره أنّه فَهِم أنّهما إنّما خالفاه في دعوى التلف أي أنكرا التلف مصدّقين بالقبض كما أشرنا إليه آنفاً ( 1 ) فلا مجال لاحتمال توجه دعواهما على المشتري ، إذ لا أصل ولا ظاهر يؤيّد دعواهما كما كان في فرضنا . وفي « الإيضاح ( 2 ) » أنّ احتمال المساواة هو الحقّ . ونقل في « الحواشي ( 3 ) » المنسوبة إلى الشهيد عن المصنّف أنّه قال : عدم قبول قول الوكيل مطلقاً إلاّ بالبيّنة . والأصحاب قالوا كذلك إن كان بجعل ، وإلاّ قبل ، والأقرب تقديم قولهما ، انتهى .[ فيما لو خرج الرهن متسحقّاً ] قوله : ( لو خرج الرهن مستحقّاً فالعهدة على الراهن لا على
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 521 - 523 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 33 . ( 3 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المنسوبة إليه وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا .
مفتاح الكرامة — صفحة 524 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي