تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
فإن اختلفا لم يلتفت إليهما ، إذ للراهن ملكية الثمن وللمرتهن حقّ الوثيقة ، فيبيعه بأمر الحاكم بنقد البلد ، وافق الحقّ أو قول أحدهما أو لا ،
شرح
« المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » لأنّ الحقّ لهما لا شيء للعدل . هذا في جانب النقيصة كما أشار إليه في « التذكرة » . ويأتي في الوكالة ( 4 ) بلطف الله وبركة آل الله صلوات الله عليهم أجمعين أنّه يجوز البيع بزيادة عمّا قال الموكّل ، لكن ذلك حيث لا يمنع من الزيادة . ولقد تكرّر هذا الحكم في كلامه ، لأنّه سيأتي له في التاسع ( 5 ) « لو عيّنا له قدراً لم يجز بيعه بأقلّ » والأمر سهل . قوله : ( فإن اختلفا لم يلتفت إليهما ، إذ للراهن ملكية الثمن وللمرتهن حقّ الوثيقة ، فيبيعه بأمر الحاكم بنقد البلد ) كما في « المبسوط ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) » وكذا « التحرير ( 8 ) والدروس ( 9 ) » لأنّهما قيل فيهما : بيع بنقد البلد ، لأنّ الحظّ في البيع يكون بنقد البلد . ومعنى اختلافهما أن يقول أحدهما بع بدراهم ، ويقول الآخر : بدنانير ، وأنّهما لا بدّ لهما من بيعه . قوله : ( وافق الحقّ أو قول أحدهما أو لا ) أي سواء وافق نقد البلد الدَين أم لا ، وسواء وافق قول أحدهما أم لا ، كما نصّ عليه في « التذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والدروس ( 12 ) » وهو قضيّة كلام « المبسوط » .
هامش
( 1 و 6 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 218 و 220 . ( 2 و 7 و 10 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 274 و 282 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 482 . ( 4 ) سيأتي في الوكالة ج 7 ص 597 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء الحادي والعشرين . ( 5 ) سيأتي في ص 518 . ( 8 و 11 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 484 . ( 9 و 12 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 400 .