فإن تعدّد فبالأغلب ، فإن تساويا فبمساوي الحقّ ، وإن باينهما عيّن له الحاكم ، ولو باعه نسيئةً لم يصحّ إلاّ بالإذن .
الثامن : كلّ موضع يُحكم فيه ببطلان البيع يجب ردّ المبيع ، فإن تلف تخيّر المرتهن في الرجوع على مَن شاء من العدل والمشتري
شرح
قوله : ( فإن تعدّد فبالأغلب ، فإن تساويا فبمساوي الحقّ ) يعني إذا تعدّد نقد البلد حيث عيّنه الحاكم بيع بالأكثر استعمالاً . وما ذكره المصنّف خيرة « الدروس ( 1 ) » . وفي « المبسوط ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » إن تعدّد فبالأغلب ، فإن تساويا فبأوفر هما حظّاً ، فإن تساوى فبمساوي الحقّ . وفي « التذكرة ( 4 ) » فإن تعدّد باع بأعلاهما ، فإن كانا متساويين باع بأوفرهما حظّاً ، فإن تساويا باع بجنس الحقّ .
قوله : ( وإن باينهما عيّن له الحاكم ) أي إن باين الحقّ النقدين . وفي « المبسوط ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والدروس ( 8 ) » أنّه إن باينهما يباع بما هو أسهل صرفاً إلى جنس الحقّ ، فإن تساويا عيّن له الحاكم بما يراه صلاحاً .
قوله : ( ولو باعه نسيئةً لم يصحّ إلاّ بالإذن ) فإن أجاز صحّ ، وإلاّ بطل .[ في وجوب ردّ الرهن إذا ردّ المرهون عنه ]
قوله : ( كلّ موضع يُحكم فيه ببطلان البيع يجب ردّ المبيع ) كما إذا باع نسيئةً أو بغير نقد البلد أو بما لا يتغابن به ، والحكم ممّا لا ريب فيه .[ حكم ما إذا تلف الرهن ]
قوله : ( فإن تلف تخيّر المرتهن في الرجوع على مَن شاء من
هامش
( 1 و 8 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 400 . ( 2 و 5 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 220 .
( 3 و 7 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 484 .
( 4 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 282 .