فإن فضل من القيمة عن الدَين فللراهن الرجوع به على مَن شاء من العدل والمشتري . ولو استوفى المرتهن من الراهن دَينه رجع الراهن بالقيمة على مَن شاء . ومتى ضمّن العدل رجع به على المشتري ، ولا يرجع المشتري عليه لو ضمّن .
التاسع : لو عيّنا له قدراً لم يجز بيعه بأقلّ ، ولو أطلقا باع بثمن المثل أو بزيادة خاصّة .
شرح
قوله : ( فإن فضل من القيمة عن الدَين فللراهن الرجوع به على
مَن شاء من العدل والمشتري . ولو استوفى المرتهن من الراهن دَينه رجع الراهن بالقيمة على مَن شاء . ومتى ضمّن العدل رجع به على المشتري ، ولا يرجع المشتري عليه لو ضمّن ) لأنّ تلف المبيع لمّا كان بيد المشتري كان قرار الضمان عليه . ويجب أن يقرأ « ضمّن » في الموضعين مشدّداً مبنيّاً للمفعول ( للمجهول - خ ل ) .[ في منع بيع الرهن بأقلّ ممّا عيّن ]
قوله : ( لو عيّنا له قدراً لم يجز بيعه بأقلّ ) قد تقدّم ( 1 ) الكلام فيه .
قوله : ( ولو أطلقا باع بثمن المثل ) أي حالاًّ بنقد البلد ، كما في
« المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) وجامع الشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) » .
قوله : ( أو بزيادة خاصّة ) خلافاً لأبي حنيفة ( 7 ) فإنّه جوّز أن يبيعه ولو
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 514 وفي الصفحة السابقة . ( 2 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 218 .
( 3 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 244 مسألة 44 . ( 4 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 290 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 482 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 274 .
( 7 ) بدائع الصنائع : في الرهن ج 6 ص 149 ، والفتاوى الهندية : ج 5 ص 443 .