تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
الجواز ، قال : وذهب في المختلف إلى الجواز تبعاً للشيخ وجماعة ، وهو الظاهر من جماعة ( 1 ) وهو الأسدّ لوجوه كما ستسمع . وفي « جامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » أنّه حيث يمكن مراجعة الحاكم هو أولى من الصدقة بغير إذنه وإن كان جائزاً إلاّ أنّه أبصر بمواقعها . وحجّتهم عليه ما أرسله في « الفقيه ( 4 ) » بقوله بعد ذكر خبر ابن وهب : وقد روي في هذا خبرٌ آخر « إن لم تجد له وارثاً وعرف الله عزّ وجلّ منك الجهد فتصدّق به » وما أرسله في « السرائر ( 5 ) » قال : وقد روي « أنّه إذا لم يظفر تصدّق به عنه وليس عليه شيء » وما رواه في « الكافي ( 6 ) والتهذيب ( 7 ) » عن نصر بن حبيب صاحب الخان قال : كتبت إلى عبد صالح ( عليه السلام ) قد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق وقد مات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعاً ؟ فكتب ( عليه السلام ) : اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتّى تخرج . قال في « الاستبصار » إنّما له أن يتصدّق بها إذا ضمن لصاحبها أو أنّها للإمام ، فأمره أن يتصدّق عنه بها ( 8 ) . ويبعد الثاني أنّ عدم معرفة الورثة لا يدلّ على عدمهم وهو لم يطلب ولم يفحص ، وكون ذلك للإمام مشروط بالعلم بعدم الوارث إلاّ أن تقول الشرط في إرثه عدم العلم بالوارث .
هامش
( 1 ) منهم السبزواري في كفاية الأحكام : في الدَين ج 1 ص 533 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في الدَين ج 4 ص 18 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في القرض ج 8 ص 490 . ( 2 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 16 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في أحكام القرض ج 3 ص 458 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : في الفرائض والمواريث ح 5710 و 5711 ج 4 ص 331 . ( 5 ) السرائر : في وجوب قضاء الدَين إلى الحيّ والميّت ج 2 ص 37 . ( 6 ) الكافي : في المواريث ح 3 ج 7 ص 153 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 45 في ميراث المفقود ح 6 ج 9 ص 389 . ( 8 ) الاستبصار : ب 114 في ميراث المفقود . . . ذيل ح 4 ج 4 ص 197 .