شرح
ولا لأنّ التصدّق بماله لغيره مع عدم براءة ذمّته غير معلوم الجواز ، لأنّه لا شبهة في
الجواز كما في « المسالك ( 1 ) » ولا ينبغي النزاع فيه كما في « مجمع البرهان ( 2 ) » إذا كان دَيناً لأنّه ماله فيكون مسلّطاً عليه .
وأمّا الحكم بأنّه يتصدّق به حينئذ فهو المشهور كما في « جامع المقاصد ( 3 ) والروضة ( 4 ) » وهو خيرة « النهاية ( 5 ) » والقاضي على ما حكي عنه ( 6 ) و « جامع الشرائع ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والمختلف ( 9 ) والتبصرة ( 10 ) واللمعة ( 11 ) والمقتصر ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) » .
وظاهرهم أنّ ذلك على سبيل الوجوب كما فهمه الصيمري ( 14 ) والشهيد الثاني ( 15 ) والمولى الأردبيلي ( 16 ) وصاحب « الرياض ( 17 ) » وقد قوّاه في « الميسية »
واستجوده في « المسالك ( 18 ) » والّذي فهمه في « جامع المقاصد ( 19 ) » منهم إنّما هو
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في أحكام القرض ج 3 ص 458 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الدَين ج 9 ص 88 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 16 .
( 4 ) الروضة البهية : في الدَين ج 4 ص 18 .
( 5 ) النهاية : في الديون والكفالات . . . ص 307 .
( 6 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الدَين ج 5 ص 374 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في الدَين ص 285 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في الديون وتوابعه ج 1 ص 390 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في الدَين ج 5 ص 374 .
( 10 ) تبصرة المتعلّمين : في الديون ص 112 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في الدَين ص 134 .
( 12 ) المقتصر : في السلف ص 188 .
( 13 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 16 .
( 14 ) غاية المرام : في السلف ج 2 ص 126 .
( 15 و 18 ) مسالك الأفهام : في أحكام القرض ج 3 ص 458 .
( 16 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الدَين ج 9 ص 87 .
( 17 ) رياض المسائل : في القرض ج 8 ص 489 .
( 19 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 15 .