تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
شرح
وكلّ موضع وجب نقله فإن اتّفق الراهن والمرتهن على مَن ينقل إليه نقل ، لأنّ الحقّ لهما ، وإن اختلفا ودعا كلّ واحد إلى غير الّذي يدعو إليه الآخر فإنّ الحاكم يجتهد في ذلك وينقله إلى ثقة أمين ، نصّ عليه في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) » . وإن اختلفا في التغيّر فادّعى أحدهما أنّه تغيّر حاله وأنكر الآخر ذلك نظر الحاكم فإن ثبت عنده تغيّر حاله نقل على النحو المذكور ، وإلاّ أقرّ في يده كما في « المبسوط ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) » . وكذلك ينقله الحاكم إلى ثقة إذا كان في يد المرتهن وتغيّرت حاله واختلف المرتهن والراهن فكلّ يريد نقله إلى غير مَن أراده الآخر . وأمّا مع تراضيهما على عدل فلا مدخل للحاكم . وعبارة الكتاب هنا مطلقة وبالحكم المذكور صرّح في « المبسوط ( 8 ) » وغيره ( 9 ) . وكذلك الحال فيما إذا مات العدل الّذي في يده الرهن ، فإنّهما إن اتّفقا على نقله إلى يد رجل عدلاً كان أم لا فلا كلام ، وإن اختلفا نقله الحاكم إلى ثقة أمين . وكذلك ينقله الحاكم إلى يد ثقة إن كان في يد المرتهن ومات وصار الرهن في يد وارثه أو وصيّه ولم يرض الراهن بكونه في يد أحدهما كما في « المبسوط ( 10 ) » . ولو كان المرتهن اثنين ولم يأذن لكلّ منهما بالانفراد فمات أحدهما ضمّ الحاكم إلى الآخر عدلاً للحفظ . وعبارة الكتاب مطلقة في المقام .
هامش
( 1 و 5 و 8 و 10 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 221 . ( 2 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 285 . ( 3 و 6 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 484 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 399 - 400 . ( 9 ) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 5 ص 113 .