فإن اختفيا عنه سلّمه إلى الحاكم .
ولو كانا غائبَين أو أحدهما لم يجز تسليمه إلى الحاكم ولا إلى غيره من غير ضرورة فيضمن ،
شرح
له ولاية عليهما إذا امتنعا من قبضه . وأمّا الأمين الّذي قبضه فإنّه قبضه بغير حقّ فلزمه الضمان .
وكان الأولى للمصنّف أن يقول « ضمنا » . ولو قال : ولو سلّمه إلى الحاكم أو إلى أمين بإذنه مع وجودهما . . . إلى آخره لأغنى عن السطرين اللذين في أوّل الفرع الخامس ، بل الاستغناء على هذه الحال أيضاً ظاهر .
قوله : ( فإن اختفيا عنه سلّمه إلى الحاكم ) كما في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والدروس ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) ، فينصب أميناً يقبضه منه لهما . والمراد أنّهما اختفيا عنه عمداً لئلاّ يتسلّماه منه مع طلبه منهما تسلّمه .
قوله : ( ولو كانا غائبَين أو أحدهما لم يجز تسليمه إلى الحاكم ولا إلى غيره من غير ضرورة ) كما في « المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والمسالك ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » فيضمن حينئذ
هامش
( 1 و 6 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 221 و 222 .
( 2 و 8 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 80 و 81 .
( 3 و 10 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 269 و 270 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 400 .
( 5 و 11 ) مسالك الأفهام : في المرتهن ج 4 ص 43 .
( 7 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 247 مسألة 49 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 485 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 154 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 562 .