الرابع : للعدل ردّه عليهما لا على أحدهما إلاّ باتّفاق الآخر أو إلى مَن يتّفقان عليه ،
شرح
[ في وظيفة العدل في ردّ الرهن على المتراهنَين ]
قوله : ( الرابع : للعدل ردّه عليهما لا على أحدهما إلاّ باتّفاق الآخر أو إلى مَن يتّفقان عليه ) العدل لمّا كان أميناً متطوّعاً لا يلزمه المقام على الحفظ ، فإذا أراد ردّه ردّه عليهما ، كما في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والدروس ( 6 ) والكفاية ( 7 ) » فإن امتنعا أجبرهما الحاكم أو قبضه عنهما كما في « المبسوط ( 8 ) » وبعض ( 9 ) ما ذكر . ولا يجوز له الردّ على أحدهما سواء
كان قد امتنع الآخر أم لا ، فإن دفعه إلى أحدهما ضمنا ، كما في « المبسوط ( 10 ) والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 12 ) » وهو قضيّة كلام الباقين .
ويبقى الكلام في تصوير ضمان الراهن إذا كان هو القابض . واستظهر في « مجمع البرهان » جواز تسليمه إلى الراهن ، وقال : إنّ الاستصحاب يقتضيه وكونه مالكاً ، واحتمل حمل عبارة الإرشاد - حيث اقتضت عدم جواز تسليمه إلى أحدهما - على
هامش
( 1 و 8 و 10 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 221 و 222 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 80 .
( 3 و 12 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 484 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 269 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 392 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 400 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 562 .
( 9 ) كالدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 400 ، وتحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 484 ، وتذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 269 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 270 .