شرح
توقّف الثبوت عليها وإلاّ استحبّت مؤكّداً ، وربّما وجبت وإن كان مشهودًا عليها خصوصاً
إذا أسقطنا اليمين في دعوى الدين على الميّت إذا أوصى به عند موته ، فتأمّل .
وأمّا أنّه يجتهد في طلبه لو جهله فقد صرّح به في « النهاية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » غير أنّ المسألة مفروضة في « النهاية والسرائر » فيما إذا جهل الوارث . وفي « جامع الشرائع ( 9 ) » فإن حضره الموت وصّى إلى ثقة به واجتهد الوصيّ في طلبه ، فإذا مات طلب وارثه .
وفي « المسالك ( 10 ) » المعتبر في الاجتهاد هنا بذل الوسع في السؤال عنه في الأمكنة الّتي يمكن كونه أو خبره بها ويستمرّ كذلك على وجه لو كان لظهر . وممّا
أهمل فيه ذِكر الطلب والاجتهاد فيه « الإرشاد ( 11 ) والمختلف ( 12 ) والدروس ( 13 ) واللمعة ( 14 ) والروضة ( 15 ) » وغيرها ( 16 ) . وفي « الرياض » ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه ببذل الوسع في السؤال عنه في الأمكنة الّتي يمكن كونه أو خبره بها ويستمرّ كذلك
هامش
( 1 ) النهاية : في الديون والكفالات . . . ص 307 .
( 2 ) السرائر : في وجوب قضاء الدَين إلى الحيّ والميّت ج 2 ص 37 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في القرض ج 2 ص 69 .
( 4 ) المختصر النافع : في القرض ص 136 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 17 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 15 .
( 7 و 10 ) مسالك الأفهام : في أحكام القرض ج 3 ص 458 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في الدَين ج 1 ص 533 .
( 9 ) الجامع للشرائع : في الدَين ص 284 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في الديون وتوابعه ج 1 ص 390 .
( 12 ) مختلف الشيعة : في الدَين ج 5 ص 374 - 375 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في الدَين ج 3 ص 311 - 312 .
( 14 ) اللمعة الدمشقية : في الدَين ص 134 .
( 15 ) الروضة البهية : في الدَين ج 4 ص 18 .
( 16 ) كالوسيلة : في الدَين ص 273 - 274 .