الثاني : لو جعلاه على يد عدلين جاز ، وليس لأحدهما التفرّد به
شرح
« التذكرة ( 1 ) والدروس ( 2 ) » ولا يعتبر حينئذ إذن مولاه . ولو أذن له المولى زال الحجر ، لأنّ الحقّ دائر بينهما .[ في جواز جعل الرهن في يد عدلين ]
قوله : ( لو جعلاه على يد عدلين جاز ) إجماعاً كما في « التذكرة ( 3 ) » .
قوله : ( وليس لأحدهما التفرّد به ) كما في « المبسوط ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) والكفاية ( 12 ) » هذا إذا شرطا عليهما الاجتماع أو أطلقا عملاً بظاهر الحال من أنّ اختيار الاثنين لعدم الاكتفاء بحفظ أحدهما ، كأن يضعاه في بيت ويضع كلّ واحد منهما عليه قفلاً ، وأمّا إذا لم يمكن اجتماعهما على حراسته فإنّه ينفرد أحدهما به بإذن الآخر كما في « مجمع البرهان ( 13 ) » .
وربّما حكي ( 14 ) عن بعض أنّه قال : لا يسلّم أحدهما إلاّ بإذن الآخر ، وليس
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 266 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 400 .
( 3 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 271 .
( 4 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 222 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 81 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 392 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 485 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 111 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في المرتهن ج 4 ص 44 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 154 - 155 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 562 .
( 13 و 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 155 .