وهذه الفروع كلّها ساقطة عندنا لعدم اشتراط القبض . نعم ، لو شرطه وجب .
فروع
الأوّل : لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم ،
شرح
الدار ) لأنّه لا ينفسخ عقد الرهن ، لأنّ ماليّتها لم تذهب بالكلّية ، فإنّ عرصتها وأنقاضها باقية ، فيثبت للمرتهن الخيار إن كان الرهن مشروطاً في بيع ، لأنّها تعيّبت ونقصت قيمتها ، وتكون العرصة والأنقاض رهناً بجميع الدَين إذا لم يفسخ ، لأنّ العقد ورد على مجموع الدار المشتملة على العرصة والأنقاض من الأخشاب والأحجار ونحوهما ، وما دخل في العقد استقرّ بالقبض .
قوله : ( وهذه الفروع كلّها ساقطة عندنا لعدم اشتراط القبض ) قد عرفت ( 1 ) أنّ جملة منها جارية على القولين .
قوله : ( نعم ، لو شرطه وجب ) قد أشرنا إلى هذا عند شرح قوله « نعم لو كان شرطاً في بيع فللبائع الخيار » وأنّ هذا عدول عن ذلك واستوفينا الكلام هناك ( 2 ) .[ في اشتراط المتراهنَين وضع الرهن عند ثالث ]
قوله : ( لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم ) وفي « المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والسرائر ( 5 ) » إذا شرط الراهن وضعه على يد عدل صحّ شرطه ، وزاد في
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 484 - 485 وغيرهما .
( 2 ) تقدّم في ص 465 - 467 .
( 3 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 217 .
( 4 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 242 - 243 مسألة 40 .
( 5 ) السرائر : في الرهن ج 2 ص 428 .