تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
المسلمين على عدم وجوب العزل ، والموجود فيها ( 1 ) نفي الخلاف بينهم ، وهذا سهل . وحكي ( 2 ) عن « المسالك » أنّه احتمل عدم الخلاف ، وقد سمعت عبارة « المسالك » بلفظها . وأعظم من ذلك أنّه في « الرياض ( 3 ) » وجّه إجماع « السرائر » على عدم وجوب العزل مطلقاً ، وقد عرفت أنّه محكي على مخالفة ما في « النهاية » وإلاّ لما صحّ توجيه « المختلف » ولما صحّ ما في « المسالك والكفاية » من أنّ ظاهر « المختلف » الإجماع كما عرفت . وأمّا وجوب الوصيّة به فهو ظاهر « النهاية » كما عرفت و « السرائر ( 4 ) وجامع الشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) . وفي « غاية المرام ( 9 ) » أنّه لاخلاف فيه ، وفي « مجمع البرهان ( 10 ) » كأنّه لاخلاف فيه ، ويدلّ عليه بعض الأخبار ( 11 ) مؤيّداً بالاعتبار . وفي « السرائر ( 12 ) » أنّه يسلّمه إلى مَن يثق بديانته ويجعله وصيّه في تسليمه إلى صاحبه . وفي « الروضة ( 13 ) » يجب كون الوصاية إلى ثقة وإن قلنا بجواز الوصاية إلى غيره في الجملة ، لأنّه تسليط على مال الغير . وفي « إيضاح النافع » أنّ الوصيّة واجبة إن
هامش
( 1 ) السرائر : في وجوب قضاء الدَين إلى الحيّ والميّت ج 2 ص 37 . ( 2 ) الحاكي عنه هو الطباطبائي في رياض المسائل : في القرض ج 8 ص 488 . ( 3 ) رياض المسائل : في القرض ج 8 ص 488 . ( 4 ) السرائر : في وجوب قضاء الدَين إلى الحيّ والميّت ج 2 ص 37 . ( 5 ) الجامع للشرائع : في الدَين ص 284 . ( 6 ) المختصر النافع : في القرض ص 136 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الدين ج 13 ص 17 . ( 8 ) كجامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 15 . ( 9 ) غاية المرام : في السلف ج 2 ص 126 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الديون ج 9 ص 86 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الاحتضار ج 2 ص 657 . ( 12 ) السرائر : في وجوب قضاء الدَين إلى الحيّ الميّت ج 2 ص 37 . ( 13 ) الروضة البهية : في الدَين ج 4 ص 18 .