ولو غاب المدين وجب على المديون نيّة القضاء ، والعزل عند وفاته ، والوصيّة به ليوصل إلى مالكه أو وارثه ، ولو جهله اجتهد في طلبه ، فإن آيس منه قيل يتصدّق به عنه .
شرح
قد تقدّم ( 1 ) الكلام فيهما .[ في وظيفة المديون عند غيبة الدائن ]
قوله : ( ولو غاب المدين وجب على المديون نيّة القضاء ، والعزل عند وفاته ، والوصيّة به ليوصل إلى مالكه أو وارثه ، ولو جهله اجتهد في طلبه ، فإن آيس منه قيل يتصدّق به عنه ) هذه المسألة قد تكلّمنا ( 2 ) فيها في باب الميراث عند الكلام على ميراث الغائب غَيبة منقطعة ، لعدم الفرق بين الميراث وبين سائر الحقوق كما نصّ عليه بعضهم ( 3 ) .
ولا بدّ أن نذكر كلامهم في المقام . وقد عبّر المصنّف وغيره ( 4 ) بما لو غاب
المدين ونحوه . وزاد في « النهاية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) » غَيبة لا يقدر عليه معها . وفي « الشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) والمختلف ( 9 ) » غَيبة منقطعة .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 27 - 32 .
( 2 ) سيأتي في ج 8 ص 92 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء الثاني والعشرين .
( 3 ) كالمقدّس الأردبيلي في المجمع : في الميراث ج 11 ص 540 .
( 4 ) كالشهيد في الدروس : في الديون ج 3 ص 311 .
( 5 ) النهاية : في الديون والكفالات . . . ص 307 .
( 6 ) السرائر : في وجوب قضاء الدَين إلى الحيّ والميّت ج 2 ص 37 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في القرض ج 2 ص 68 .
( 8 ) المختصر النافع : في القرض ص 136 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في الدَين ج 5 ص 374 .