تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
فلو استرجعه صحّ .
شرح
يرويه ، وقد يستفاد ذلك بتجشّم من أخبار باب منفعة الرهن وغلّته ( 1 ) . ولعلّه أراد العمومات . واستدلّ عليه فيه أيضاً وفي « الغنية ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) » بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « الرهن محلوب ومركوب » ( 4 ) . قال : وقد أجمعنا على أنّه لا يحلّ ذلك للمرتهن ، فدلّ على أنّ ذلك للراهن ( 5 ) . ومثله ما في « التذكرة ( 6 ) » ونحوه قال في « الغنية ( 7 ) » . قلت : معنى هذا الخبر رواه الصدوق في « الفقيه » : الظهر يُركب إذا كان مرهوناً وعلى الّذي يركب نفقته ، والدَرّ يُشرب وعلى الّذي يشرب الدَرّ نفقته ( 8 ) . ونحوه ما روي في « الكافي ( 9 ) والتهذيب ( 10 ) » . وقد فهم المقدّس الأردبيلي من ظاهر التذكرة في مسألة منع المرتهن عن التصرّف أنّ القائل بالاشتراط يقول بالاستدامة ( 11 ) قلت : قال في « التذكرة » في المسألة المذكورة : فإن جعلنا القبض شرطاً وكان لازماً استحقّ المرتهن إدامة اليد ولا تزال يده إلاّ للانتفاع على خلاف ( 12 ) . وقد أشار بذلك إلى خلاف أبي حنيفة ومالك وأحمد حيث قالوا : استدامة القبض شرط ، مستدلّين بأدلّة واهية . قوله : ( فلو استرجعه صحّ ) هذا فرع عدم اشتراطها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 و 10 و 12 في أحكام الرهن ج 13 ص 130 - 133 . ( 2 و 7 ) غنية النزوع : في الرهن ص 243 . ( 3 و 6 و 12 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 198 و 241 . ( 4 ) السنن الكبرى للبيهقي : ج 6 ص 38 . ( 5 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 225 مسألة 8 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : باب الرهن ح 4095 ج 3 ص 306 . ( 9 ) الكافي : باب الرهن ح 16 ج 5 ص 236 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : ب 15 في الرهون ح 775 ج 7 ص 175 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في عقد الرهن ج 9 ص 136 .