تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
ولا تشترط الاستدامة ،
شرح
فيقع التعارض بين الحقّين فيقع التنافي ، ولا منافاة عند موت المرتهن . وهو من تخريجات العامّة ، ذكره في « التذكرة ( 1 ) » في تخريجات أصحاب الشافعي ، وقد عرفت الحال في التركة إذا كان على الميّت دَين في أوّل الباب ( 2 ) بما لم يوجد في كتاب ، وكيف يصحّ منه ذلك ، وهو ممّن يذهب إلى أنّ القبض شرط في الصحّة كالهبة ؟ ففرقه بين الموتين غير صحيح وإن تأوّلنا الصحّة بكلّ تأويل من تمامية أو قابلية . وممّا ذُكر في المقام وسابقه يُعلم الحال فيما إذا شرطه في عقد لازم ومات قبل عقد الرهن وبعده قبل الإقباض . قوله : ( ولا تشترط الاستدامة ) قد تسالم الناس على ذلك على اختلاف آرائهم في القبض وبه طفحت عباراتهم ، وقد حكى الإجماع على ذلك في « الغنية ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) وغاية المرام ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) » . وهو ظاهر « كشف الحقّ » حيث نسبه فيه إلى الإمامية ( 9 ) و « جامع المقاصد » حيث قال : لا يشترط على شيء من القولين عندنا ( 10 ) . واستدلّ عليه في « الخلاف ( 11 ) » بأخبار الفرقة ولم نجدها ، والّذي يحكيه كما
هامش
( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 198 و 199 . ( 2 ) تقدّم بحثه في ص 325 - 339 . ( 3 ) غنية النزوع : في الرهن ص 243 . ( 5 ) غاية المرام : في الرهن ج 2 ص 135 - 136 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في الرهن ج 4 ص 15 . ( 7 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 59 . ( 8 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط القبض في الرهن ج 3 ص 137 . ( 9 ) نهج الحقّ وكشف الصدق : في الحجر وتوابعه ص 489 . ( 10 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 95 . ( 11 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 225 مسألة 8 .