تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
عرفت ( 1 ) أنّه قال فيه : إنّ الأولى أن يقال : إنّ الرهن يلزم بالإيجاب والقبول . وأمّا على الثاني : فإن لم يكن مشروطاً في عقد لازم فلا وجه لثبوت المطالبة به بمجرّد إيقاع العقد ، إذ لم يثبت حقّ إلى الآن كما نبّه عليه في « الإيضاح ( 2 ) وحواشي الشهيد ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » وأمّا إذا اشترط الرهانة في عقد لازم فالظاهر أنّه لا بدّ من الإقباض وعدم الخروج عن مقتضاه ، كما هو ظاهر « حواشي الشهيد ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) وصريح مجمع البرهان ( 5 ) والكفاية ( 6 ) » . وأمّا على الثالث : فيجيء الإشكال كما في « حواشي الشهيد ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) » حيث جعلوا إشكال الكتاب مبنيّاً عليه من أصالة العدم وانتفاء المقتضي ، إذ العقد لا يقتضيه ولا سبب غيره . وكذلك الحال فيما إذا كان مشروطاً في عقد لازم ، لأنّه حصل الشرط الّذي هو الرهن بمجرّد العقد ، فلا يكلّف بالإقباض ، بل لو رجع لكان له ذلك ، لعدم اشتراط اللزوم عليه وإنّما شرط عليه محض العقد الصحيح وقد أتى به ، ومن ظاهر قوله تعالى : « مقبوضة » فإنّه سبحانه أرشد إلى أنّ كمال التوثّق لا يتحقّق بدونه ، وحيث استحقّ أصل التوثّق كان له المطالبة بالقبض الّذي أمر الله سبحانه به . وفيه : أنّ الإرشاد إلى التوثّق بالقبض لا يدلّ على أنّ ذلك مستحقّ للمرتهن على الراهن بمجرّد العقد إن لم يكن مشروطاً في لازم ، فليتأمّل . وسيأتي ( 7 ) للمصنّف أنّ الراهن
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 428 - 429 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في قبض الرهن ج 2 ص 25 - 26 . ( 3 و 5 و 9 ) الحاشية النجّارية : في الرهن ص 71 س 15 و 17 ( مخطوط في مكتبه مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 4 و 6 و 10 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 94 و 95 . ( 5 و 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في عقد الرهن ج 9 ص 139 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 554 . ( 7 ) سيأتي في ص 465 أنّه أرجع المسألة إلى تفصيل الكلام فيها عند قوله : « وهل له المطالبة » وهو هذا المقام الّذي نحن فيه .
مفتاح الكرامة — صفحة 438 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي