شرح
والإرشاد ( 1 ) والمختلف ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) والدروس ( 4 ) واللمعة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) » . وفي « غاية المرام ( 9 ) والكفاية ( 10 ) » أنّه المشهور عند المتأخّرين ، لأنّها لازمة للمكاتب مطلقاً عندنا كما في « المختلف ( 11 ) » .
والمخالف الشيخ في « المبسوط ( 12 ) » والقاضي في « الجواهر ( 13 ) » وابن إدريس ( 14 ) وسبطه يحيى بن سعيد في « الجامع ( 15 ) » . قال في « السرائر » : لأنّ مال الكتابة المشروطة عندنا غير لازم . وقال في « المبسوط » : لا يجوز الرهن عليه ، لأنّ العبد له إسقاطه عن نفسه متى شاء فهو غير ثابت في الذمّة ، ولأنّه متى امتنع العبد من مال الكتابة كان للمولى ردّه في الرقّ ، فلا يحتاج إلى الرهن ، وهو على تقدير
تسليمه غير مانع منه كالرهن على الثمن في مدّة الخيار . وذلك لأنّ بناء البطلان على جواز إبطال المكاتب لها ، لأنّ من خواصّ الرهن أن يكون لازماً من طرف الراهن ، وحيث يجوز فسخه لا تبقى فائدته ، وهنا الكتابة جائزة من قِبل المكاتب ،
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 392 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 416 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 24 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 401 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 139 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 92 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في الحقّ ج 4 ص 30 - 31 .
( 8 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 76 .
( 9 ) غاية المرام : في الحقّ ج 2 ص 145 .
( 10 ) لم نعثر عليه في كفاية الأحكام ، فراجع .
( 11 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 416 .
( 12 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 197 .
( 13 ) جواهر الفقه : في الرهن ص 64 مسألة 239 .
( 14 ) السرائر : في الرهن ج 2 ص 417 .
( 15 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 287 .