تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
ومع فسخ المشروطة يبطل الرهن إن جوّزناه . ولو رهن على الإجارة المتعلّقة بعين المؤجر كخدمته لم يصحّ لعدم تمكّن الاستيفاء ، ويصحّ على العمل المطلق الثابت في الذمّة .
شرح
قوله : ( ومع فسخ المشروط يبطل الرهن إن جوّزناه ) أي الرهن ، ويُحتمل الفسخ . والمعنى على الأوّل أنّ المكاتب المشروط إذا عجّزه مولاه وفسخ المولى - فيكون المصدر مضافاً إلى مفعوله - كان كالإبراء ، فيسقط الدَين ويبطل الرهن . ويصير المعنى على الثاني أنّا إن جوّزنا له - أي للمشروط - الفسخ بطل الرهن ، لأنّه كالأداء كما أشرنا ( 1 ) إليه آنفاً ، لكنّا لا نجوّز له الفسخ وتعجيز نفسه مع القدرة بل يجبره الحاكم أو المالك على السعي . ولا يلزم من كون المولى يتخيّر في الفسخ عند عجز المكاتب تسويغ العجز له ، سلّمنا لكن لا يلزم من ذلك بطلان الرهن كالرهن في مدّة الخيار . وليُعلم أنّه قال في « المبسوط ( 2 ) » : مال السبق والرمي لا يجوز أخذ الرهن عليه . وفي « الدروس ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » أنّه يجوز لأنّ الأصحّ لزومهما . وفي « التحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) » إنّا إن جعلنا المسابقة عقداً لازماً كالإجارة صحّ الرهن على العوض قبل العمل وإلاّ فلا .[ حكم الرهن على الإجارة ] قوله : ( ولو رهن على الإجارة المتعلّقة بعين المؤجر كخدمته
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 419 . ( 2 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 197 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 401 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 92 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 477 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 183 .
مفتاح الكرامة — صفحة 423 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي