ولو رهن على الثمن في مدّة الخيار
شرح
فسّره الشيخ في « الحائريّات ( 1 ) » بما لم يظهر لنا ولا لصاحب « السرائر ( 2 ) » وجهه ، على أنّ حاصله قد ذكره المفيد ( 3 ) قبل هذه العبارة ، فليلحظ ذلك في الكتابين .
والمراد بتقديم السبب في كلام المصنّف تقديمه إيجاباً وقبولاً . فلو تأخّر فيهما أو في أحدهما لم يصحّ ، لتقدّم الرهن حينئذ على سبب الدَين المقتضي لصحّته .[ في صحّة الرهن على الثمن في الخيار ]
قوله : ( ولو رهن على الثمن في مدّة الخيار ) لقرب حاله من اللزوم فيصحّ الرهن عليه كما في « المبسوط ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والدروس ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) . ولا ينافيه كون الفسخ بالخيار جائزاً ، لأنّ ذلك إبطالٌ لما ثبت طارئ على الثبوت ، فهو بمنزلة عقد مستأنف . ولو جعلنا الخيار مانعاً من نقل الملك في الثمن إلى البائع - كما حكي ( 12 ) عن الشيخ ،
هامش
( 1 ) المسائل الحائريّات ( الرسائل العشر ) : ص 314 .
( 2 ) السرائر : في الرهن ج 2 ص 429 .
( 3 ) المقنعة : في الرهن ص 624 .
( 4 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 197 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 477 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 181 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 401 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 91 - 92 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في الحقّ ج 4 ص 30 و 31 .
( 10 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 75 و 76 .
( 11 ) كرياض المسائل : في الرهن ج 8 ص 518 .
( 12 ) حكاه عنه في الرياض : في أحكام الخيار ج 8 ص 204 .