تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
أو على النفقة الماضية أو الحاضرة صحّ ، لا على المستقبلة . والأقرب جواز الرهن على مال الكتابة ،
شرح
الأمر فيه إلى اللزوم كالثمن في مدّة الخيار . واحتمله في « الدروس ( 1 ) » وهو ضعيف ، والفرق واضح ، لأنّ المبيع يكفي في لزومه إبقاؤه على حاله فتنقضي المدّة ، والأصل عدم الفسخ عكس الجعالة . [ في صحّة الرهن على النفقة الماضية أو الحاضرة ] قوله : ( أو على النفقة الماضية أو الحاضرة صحّ ، لا على المستقبلة ) كما في « جامع الشرائع ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » والوجه في ذلك ظاهر لأنّ الأوّلتين ( الاُوليين - خ ل ) واجبتان بخلاف المستقبلة . قوله : ( والأقرب جواز الرهن على مال الكتابة ) أي مطلقاً ، لأنّ المكاتبة إن كانت مطلقة يجوز الرهن على مالها بلا خلاف كما في « المسالك ( 4 ) » ولا كلام فيه كما في « الإيضاح ( 5 ) وغاية المرام ( 6 ) » وكذا « حواشي الكتاب ( 7 ) » . وإن كانت مشروطة فقد جوّز الرهن على مالها في ظاهر « الشرائع ( 8 ) » وإن كانت عبارتها غير جيّدة ، وصريح « التذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والتلخيص 11
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 401 و 402 . ( 2 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 287 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 92 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في الرهن ج 4 ص 30 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 24 . ( 6 ) غاية المرام : في الحقّ ج 2 ص 145 . ( 7 ) لم نعثر عليه في حواشي الكتاب الموجودة لدينا . ( 8 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 78 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 182 . ( 10 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 477 . ( 11 ) تلخيص المرام : في الرهن ص 114 .
مفتاح الكرامة — صفحة 419 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي