أو على النفقة الماضية أو الحاضرة صحّ ، لا على المستقبلة .
والأقرب جواز الرهن على مال الكتابة ،
شرح
الأمر فيه إلى اللزوم كالثمن في مدّة الخيار . واحتمله في « الدروس ( 1 ) » وهو ضعيف ، والفرق واضح ، لأنّ المبيع يكفي في لزومه إبقاؤه على حاله فتنقضي المدّة ،
والأصل عدم الفسخ عكس الجعالة .
[ في صحّة الرهن على النفقة الماضية أو الحاضرة ]
قوله : ( أو على النفقة الماضية أو الحاضرة صحّ ، لا على المستقبلة ) كما في « جامع الشرائع ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » والوجه في ذلك ظاهر لأنّ الأوّلتين ( الاُوليين - خ ل ) واجبتان بخلاف المستقبلة .
قوله : ( والأقرب جواز الرهن على مال الكتابة ) أي مطلقاً ، لأنّ المكاتبة إن كانت مطلقة يجوز الرهن على مالها بلا خلاف كما في « المسالك ( 4 ) » ولا كلام فيه كما في « الإيضاح ( 5 ) وغاية المرام ( 6 ) » وكذا « حواشي الكتاب ( 7 ) » .
وإن كانت مشروطة فقد جوّز الرهن على مالها في ظاهر « الشرائع ( 8 ) »
وإن كانت عبارتها غير جيّدة ، وصريح « التذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والتلخيص 11
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 401 و 402 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 287 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 92 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في الرهن ج 4 ص 30 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 24 .
( 6 ) غاية المرام : في الحقّ ج 2 ص 145 .
( 7 ) لم نعثر عليه في حواشي الكتاب الموجودة لدينا .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 78 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 182 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 477 . ( 11 ) تلخيص المرام : في الرهن ص 114 .