شرح
« جامع المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) » واستظهر المولى الأردبيلي ( 4 ) من « التذكرة »
عدم الخلاف . وأمّا المضمونة فالمنع فيها خيرة « الغنية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والرياض ( 7 ) » وظاهر إطلاق المحقّق وجماعة كما عرفت ( 8 ) . ونسبه في « الرياض ( 9 ) » إلى الأكثر . وفي « المسالك ( 10 ) والكفاية ( 11 ) » أطلق المحقّق وجماعة المنع ، وهذا أثبت ممّا في الرياض .
وحجّتهم الأصل وأن لا دليل على الصحّة ، لعدم الإجماع واختصاص الآية الشريفة ( 12 ) وجملة من النصوص ( 13 ) بالدَين ، وعدم انصراف إطلاق باقيها إلى محلّ الفرض ، لأنّه سيق لأمر آخر . وما سمعته عن المصنّف وغيره من عدم استيفائها بعينها من شيء آخر .
وفيه : أنّ العمومات الدالّة على لزوم الوفاء بالعقود هي الدليل القاطع للأصل ، ولم يعلم عدم تداولها في زمن الشرع ( الشارع - خ ل ) حتّى لا تتناولها هذه العمومات ، ولم تتحقّق الشهرة على المنع حتّى تكون أمارة على عدم التداول في
العصر المذكور يستند إليها في الجملة ، مضافاً إلى القطع بتداول حبس الرهن فيه ، ودعوى أنّ ذلك يسمّى رهناً لغةً وعرفاً . وأمّا الأخير فيردّ أوّلاً بإمكان التوثيق بأخذ العوض عند التلف كما ستعرف الحال في ذلك ، وثانياً بعدم جريانه في الدَين
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 89 .
( 2 و 10 ) مسالك الأفهام : في الحقّ ج 4 ص 28 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في ما يصحّ الرهن عليه ج 3 ص 137 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 149 .
( 5 ) غنية النزوع : في الرهن ص 242 .
( 6 ) السرائر : في الرهن ج 2 ص 416 .
( 7 و 9 ) رياض السائل : في الرهن ج 8 ص 518 .
( 8 ) تقدّم في ص 404 - 405 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 557 .
( 12 ) البقرة : 283 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الرهن ج 13 ص 121 .