تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
الفصل الرابع : في الحقّ
وشروطه ثلاثة : أن يكون دَيناً لازماً أو آيلاً إليه يمكن استيفاؤه منه ، فلا يصحّ الرهن على الأعيان وإن كانت مضمونة كالغصب ، والمستعار مع الضمان ، والمقبوض بالسوم على إشكال ،
شرح
[ في شروط الحقّ الّذي عليه الرهن ][ الشرط الأوّل أن يكون المرهون عنه حقّاً ] قوله : ( الفصل الرابع : في الحقّ وشروطه ثلاثة : أن يكون دَيناً لازماً أو آيلاً إليه يمكن استيفاؤه منه ، فلا يصحّ الرهن على الأعيان وإن كانت مضمونة كالغصب ، والمستعار مع الضمان ، والمقبوض بالسوم على إشكال ) قد طفحت عباراتهم بأنّ الحقّ هو الدَين الثابت في الذمّة صرّح بذلك في « المبسوط ( 1 ) وفقه الراوندي ( 2 ) وجامع الشرائع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتبصرة ( 8 ) والدروس ( 9 ) واللمعة ( 10 ) والروضة ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والمفاتيح ( 13 ) » . وقال في
هامش
( 1 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 196 . ( 2 ) فقه الراوندي : في الرهن وأحكامه ج 2 ص 58 . ( 3 ) جامع الشرائع : في الرهن ص 287 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 77 . ( 5 ) المختصر النافع : في الرهن ص 137 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 392 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 175 . ( 8 ) تبصرة المتعلّمين : في الرهن ص 112 . ( 9 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 401 . ( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 138 - 139 . ( 11 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 75 . ( 12 ) مسالك الأفهام : في الحقّ ج 4 ص 28 . ( 13 ) مفاتيح الشرائع : في ما يصحّ الرهن عليه ج 3 ص 137 .
مفتاح الكرامة — صفحة 404 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي