تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
ويردّه دعوى الإجماع كما عرفت ( 1 ) . وهل يجوز أخذ الرهن على الثمن للمشتري أو المبيع للبائع على تقدير ظهور فساد البيع ؟ جوّزه في « جامع المقاصد ( 2 ) » بل استظهر أنّ أخذ الرهن على الصنجة حذراً من نقصها ( نقصانها - خ ل ) كالرهن على المبيع ، وقد نسب ذلك في « المسالك ( 3 ) » إلى الشهيد وجماعة . وفي « التحرير ( 4 ) » يجوز أخذ الرهن على الدرك والمغصوب وكلّ ما أشبهه في الحقوق الّتي تثبت في العين على إشكال . وفي « الدروس ( 5 ) » يجوز أخذ الرهن على عهدة الثمن وكذا المبيع والاُجرة وعوض الصلح إن جوّزنا الرهن على الأعيان . وظاهر « مجمع البرهان ( 6 ) » أنّ ذلك ليس محلّ خلاف حيث قال : ولهذا نجد تجويزهم الرهن في الدرك على الثمن والمبيع وغير ذلك ، انتهى . وقال في « التذكرة ( 7 ) » : عهدة البيع يصحّ ضمانها ولا يصحّ الرهن بها ، لأنّ الرهن بها يبطل الإرفاق ، فإنّه إذا باع عبده بألف ودفع رهناً يساوي ألفاً فكأنّه ما اقتضى الثمن ولا ارتفق به . وفيه : أنّه يردّ عليه مثله فيما إذا رهن على ثمن المبيع مؤجّلاً فتأمّل . وفي موضع آخر من « التذكرة » قال : لا يصحّ عندنا ( 8 ) . وقد يوجّه المنع فيما نحن فيه بحصول الضرر بحبس الرهن دائماً إلاّ أن نقول ذلك مستند إلى الراهن ، ولعلّهما إذا أمنا الاستحقاق يتفاكّان .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 132 407 - 408 . ( 2 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 89 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في الحقّ ج 4 ص 29 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 477 - 478 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 402 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 150 . ( 7 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 184 .