شرح
« الشرائع ( 1 ) » : كالقرض وثمن المبيع . ومثله ما في « اللمعتين ( 2 ) » . وقال في « النافع ( 3 ) » : مالاً كان أو منفعة . وقال في « التذكرة ( 4 ) » : أن يكون دَيناً ثابتاً في الذمّة حالة الرهن لازماً . ثمّ قال : ثابت في الذمّة إمّا بالفعل أو بالقوّة . وفي « مجمع البرهان ( 5 ) » كأنّ دليله
الإجماع . وفي « المسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » أنّه الدَين الثابت في الذمّة وإن لم يستقرّ . وزاد في « الدروس ( 9 ) » الّذي يمكن استيفاؤه من الرهن .
ومرادهم بالثابت في الذمّة كما بيّنه جماعة ( 10 ) ما كان مستحقّاً فيها أعمّ من أن يكون ثبوته مستقرّاً كسائر الديون أو غير مستقرّ كالثمن في زمن الخيار كما سمعت ( 11 ) التصريح به عن بعض .
وظاهر اشتراطهم كونه دَيناً عدم جوازه على العين مطلقاً مضمونة أو غير مضمونة ، وستعرف المصرّح بالجواز .
وظاهرهم أنّه لا بدّ من ثبوته في الذمّة قبل الرهن ، وستعرف ( 12 ) القائل بجوازه مع المقارنة .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 77 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 139 ، والروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 75 .
( 3 ) المختصر النافع : في الرهن ص 137 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 175 وص 181 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 149 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في الحقّ ج 4 ص 28 .
( 7 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 75 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 557 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 401 .
( 10 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الحقّ ج 4 ص 28 ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : في الرهن ج 8 ص 517 - 518 ، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة : في الرهن ج 20 ص 251 .
( 11 ) الظاهر أنّ المراد منه ما تقدّم في أوّل هذه الصفحة عن الشرائع وسيجئ أيضاً في ص 417 .
( 12 ) سيأتي حكايته في ص 412 عن المبسوط والتذكرة والتحرير ومجمع البرهان فانتظر .