شرح
طوى ذلك لظهوره ، فيلزمه الحاكم بالبيع أو يبيع عليه ، لأنّه وليّ الممتنع ، وله حبسه ، لأنّ ذلك حقّ عليه . ويدلّ عليه الخبر ( 1 ) المرويّ عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكذا له تعزيره .
والظاهر عدم الخلاف في جواز ذلك للحاكم بل يمكن أن يقال : إنّه يجب عليه ذلك كما هو صريح « السرائر ( 2 ) » وقد يُفهم ذلك من « التذكرة ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) وقد تقدّم مثله ( 5 ) . وقد يُحمل ( 6 ) موثّق إسحاق بن عمّار الّذي أشرنا إليه آنفاً ( 7 ) على ما إذا أذن الحاكم .
وقد اختلفت عباراتهم في المقام اختلافاً لا يؤدّي إلى اختلاف في الحكم ، ف « المبسوط ( 8 ) » كالكتاب . وفي « الشرائع ( 9 ) » وإلاّ رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه البيع ، فإن امتنع كان له حبسه وله أن يبيع عليه . وفي « التحرير ( 10 ) » وإلاّ رفع أمره إلى الحاكم وللحاكم حبسه حتّى يبيع أو يوفّيه . وفي « الدروس ( 11 ) » للحاكم بيعه وله حبسه وتعزيره حتّى يبيع بنفسه . وفي « الوسيلة ( 12 ) » إذا لم يأذن أو غاب باعه الحاكم . وفي « السرائر ( 13 )
والمختلف ( 14 ) والإرشاد ( 15 ) » إذا حلّ الدَين لم يجز بيعه إلاّ أن يكون وكيلاً أو يأذن الحاكم . وفي « الكفاية ( 16 ) » إن لم يكن وكيلاً في البيع لم يكن له البيع بنفسه لا أعرف فيه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ج 18 ص 180 .
( 2 ) السرائر : في الرهن ج 2 ص 422 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 243 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 52 . ( 5 ) تقدّم في ص 200 - 212 .
( 6 ) كما في الرياض : في الرهن ج 8 ص 539 . ( 7 ) تقدّمت في ص 399 - 400 .
( 8 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 219 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 82 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 493 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 405 .
( 12 ) الوسيلة : في الرهن ص 265 .
( 13 ) السرائر : في الرهن ج 2 ص 422 .
( 14 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 412 .
( 15 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 393 .
( 16 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 565 .