شرح
وظاهر « الكتاب والشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمفاتيح ( 6 ) والكفاية ( 7 ) » أنّه يجوز له استيفاء دَينه من الثمن مطلقاً حيث عبّر فيها بمثل عبارة الكتاب ما عدا « النافع » فإنّ فيه أنّه لو كان وكيلاً في بيع الرهن فباع
بعد الحلول صحّ البيع ، فإنّه لم يفرض فيه الامتناع والتعذّر . وفي « النهاية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) » التقييد بما إذا كان وكيلاً في البيع واستيفاء حقّه ، لكنّه في السرائر فرض المسألة فيما إذا غاب ، ولا مغايرة كما ستعرف في آخر البحث . ونحوهما ما في « الكفاية ( 10 ) » وربّما قيّد ( 11 ) بتوافق الدَين مع المثمن في الجنس والوصف .
والوجه في الأوّل الاستناد إلى ما دلّ على جواز المقاصّة عند الامتناع من أداء
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في المرتهن ج 2 ص 80 . ( 2 ) المختصر النافع : في الرهن ص 138 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الرهن ج 2 ص 493 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 404 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 87 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام حلّ الدَين في الرهن ج 3 ص 140 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 565 . ( 8 ) النهاية : في الرهون ص 432 .
( 9 ) السرائر : في الرهون ج 2 ص 422 . ( 10 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 565 .
( 11 ) كما في الحدائق الناضرة : ج 20 ص 275 ، ورياض المسائل : ج 8 ص 538 .