تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
ولو أقرّ المرتهن بالدَين انتقلت الرهنية دون الوكالة والوصية .
شرح
والتحرير ( 1 ) والدروس ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » ولم يتأمّل فيه سوى المولى الأردبيلي ( 6 ) وكأنّ تأمّله في محلّه ، فليتأمّل .[ فيما لو أقّر المرتهن بأنّ الدَين لآخر ] قوله : ( ولو أقرّ المرتهن بالدَين انتقلت الرهنية دون الوكالة والوصية ) إذا ظهر استحقاق الدَين لغير المدين صحّ الرهن وكان القابل فضوليّاً ، فإذا أجازه المالك صحّ ولزم ، ولا فرق في ذلك بين كونه بإقرار أو ببيّنة . ومثله ما لو باع المرتهن الدَين الّذي استحقّه في ذمّة الراهن ، فقد حكى الشهيد ( 7 ) عن إملاء فخر الإسلام أنّه نقل الإجماع على أنّ الرهن ينتقل إلى المشتري ، وأنّه حكاه ( 8 ) أيضاً على أنّه ينتقل إلى الوارث أيضاً إذا انتقل الدَين إليه بالإرث وأنّه قال : إنّه في هذه الصوَر كلّها لا ينتقل حقّ الوكالة والوصية . ومعنى عبارة المصنّف أنّه لو أقرّ المرتهن بأنّ الدَين الّذي وقع عليه العقد لآخر صحّ الإقرار وثبت كون الدَين والرهانة به حقّاً للمقرّ له إذا أجاز . ولو كان قد اشترط المرتهن في عقد الرهن أو غيره من العقود اللازمة كونه وكيلاً في البيع حال حياة الراهن ووصيّاً في بيعه بعد موته لم ينتقل ذلك إلى المقرّ له ، لأنّه خلاف المشروط ، ولأنّ ذلك استنابة عن الراهن لاحقّ يختصّ به المرتهن ليعقل نفوذ إقراره فيه .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في شروط الرهن ج 2 ص 481 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 399 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 85 - 86 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في شرائط المرتهن ج 4 ص 37 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 558 - 559 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط المتعاقدين ج 9 ص 153 . ( 7 و 8 ) لم نعثر عليهما في كتب الشهيد الّتي بأيدينا .