ولو مات المرتهن ، فإن شرط في العقد انتقال الوكالة إلى الوارث لزم ، وإلاّ لم تنتقل ، أمّا الرهنية فتنتقل بالميراث كالمال بين الورثة ،
شرح
« المبسوط ( 1 ) » وصريح « الشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والدروس ( 6 ) وغاية المرام ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) والكفاية ( 11 ) » لأنّ الوكالة استنابة في فعل مخصوص بحال الحياة ، لأنّ الوكيل ينعزل بموت الموكّل ، ولا كذلك الرهانة بل تنتقل إلى ورثة المرتهن كما كانت له ، لأنّها حقّ من الحقوق المتعلّقة بالمال ، فيكون الحكم في استحقاقها كاستحقاق المال بين الورثة .[ فيما لو مات المرتهن مع شرطه الوكالة ]
قوله : ( ولو مات المرتهن ، فإن شرط في العقد انتقال الوكالة إلى الوارث لزم ، وإلاّ لم تنتقل ، أمّا الرهنية فتنتقل بالميراث كالمال بين الورثة ) ذكر هذا مع إمكان فهمه ممّا سبق ليبيّن أنّ الوكالة تنتقل مع الشرط ، فاقتضى المقام ذِكر عدم انتقالها بدونه وذكر الرهنية . ودليل انتقال الوكالة مع الشرط أدلّة لزوم
الشروط ، إذ الظاهر عدم المانع منه وأنّه مشروع . وبذلك صرّح في « الإرشاد ( 12 )
هامش
( 1 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 199 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في المرتهن ج 2 ص 79 .
( 3 ) المختصر النافع : في الرهن ص 138 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في شروط الرهن ج 2 ص 481 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 392 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 399 .
( 7 ) غاية المرام : في الحقّ ج 2 ص 148 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 85 - 86 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في المرتهن ج 4 ص 37 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط المتعاقدين ج 9 ص 153 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 558 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 392 .