شرح
والتبصرة ( 1 ) والدروس ( 2 ) وغاية المرام ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) وإيضاح النافع والمسالك ( 5 )
والروضة ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » وهو ظاهر كثير من الباقين . وقد يظهر من « السرائر ( 9 ) » أن لا مخالف منّا حيث نسب الخلاف إلى بعض أهل الخلاف ، وحكاه
في « المبسوط ( 10 ) » بلفظ القيل ، ولعلّه أراد الشافعي ( 11 ) في أحد قوليه .
وتردّد في « الشرائع ( 12 ) » في اللزوم وضعّفه في « اللمعة ( 13 ) » بأنّ المشروط في اللازم يؤثّر جواز الفسخ لو أخلّ بالشرط لا وجوب الشرط . وربّما احتمل ( 14 ) في وجه تردّده في الشرائع بأنّ الوكالة من العقود الجائزة ، ومن شأنها تسلّط كلّ منهما على الفسخ وأنّ لزوم الشرط إنّما يكون مع ذِكره في عقد لازم كالبيع ، وليس الرهن كذلك ، لأنّ ترجيح أحد طرفيه ترجيحٌ بلا مرجّح .
والوجوه الثلاثة ضعيفة جدّاً ، فالأوّل يمنع عدم لزوم الوفاء بالشرط ، إذ المشهور الوجوب كما تقدّم بيانه خصوصاً فيما يكون العقد المشروط كافياً في تحقّقه كالوكالة ، لأنّه يصير كجزء من الإيجاب والقبول يلزم حيث يلزمان ، والثاني
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلّمين : في الرهن ص 113 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 399 .
( 3 ) غاية المرام : في الحقّ ج 2 ص 148 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 85 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في المرتهن ج 4 ص 36 - 37 .
( 6 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 78 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط المتعاقدين ج 9 ص 152 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 558 .
( 9 ) السرائر : في الرهون ج 2 ص 428 .
( 10 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 217 .
( 11 ) المجموع : في الرهن ج 13 ص 224 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في المرتهن ج 2 ص 79 .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 139 .
( 14 ) كما في مسالك الأفهام : في المرتهن ج 4 ص 36 - 37 .