أو وضعه على يد عدل ، وليس للراهن فسخ الوكالة حينئذ .
شرح
والكفاية ( 1 ) » وهو قضية كلام الباقين . وفي « الرياض ( 2 ) » نفى الخلاف عنه . وفي « الغنية ( 3 ) » الإجماع على جواز اشتراطه في العقد لنفسه . ولا قائل بالفرق . ويدلّ عليه الأصل والعمومات الدالّة على لزوم الوفاء بالعقود والشروط السائغة أي الغير المخالفة للكتاب والسنّة .
قوله : ( أو وضعه على يد عدل ) هذا أيضاً ممّا لاخلاف فيه . وفي « الخلاف ( 4 ) » الإجماع عليه . وبه صرّح في « المبسوط ( 5 ) والسرائر ( 6 ) » وأكثر ما تأخّر ( 7 ) عنهما ، ويأتي تمام الكلام ( 8 ) فيه .
قوله : ( وليس للراهن فسخ الوكالة حينئذ )
كما في « المبسوط ( 9 ) والخلاف ( 10 ) والسرائر ( 11 ) وجامع
الشرائع ( 12 ) والنافع ( 13 ) والتحرير ( 14 ) والإرشاد ( 15 )
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 558 .
( 2 ) رياض المسائل : في المرتهن ج 8 ص 526 .
( 3 ) غنية النزوع : في الرهن ص 244 .
( 4 و 10 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 242 و 243 مسألة 40 و 41 .
( 5 و 9 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 217 .
( 6 و 11 ) السرائر : في الرهون ج 2 ص 428 .
( 7 ) كشرائع الإسلام : في المرتهن ج 2 ص 79 ، وتحرير الأحكام : في شروط الرهن ج 2 ص 482 ، والدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 399 .
( 8 ) سيأتي في ص 492 - 494 .
( 12 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 290 .
( 13 ) المختصر النافع : في الرهن ص 138 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في شروط الرهن ج 2 ص 481 .
( 15 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 392 .