ولا يضمن زوجته ، ولا المزنيّ بها الحرّة المختارة لأنّ الاستيلاد إثبات يد والحرّة لا تدخل تحت اليد . وفي اعتبار القيمة يوم التلف أو الإحبال أو الأعلى نظر .
ولو باع الراهن بإذن المرتهن صحّ ، ولا يجب رهنيّة الثمن إلاّ أن شرط .
شرح
قوله : ( ولا يضمن زوجته ) بلا خلاف كما في « التذكرة ( 1 ) » لأنّ الوطء مستحقّ شرعاً فلا يترتّب عليه ضمان إذ لا عدوان .
قوله : ( ولا المزنيّ بها الحرّة المختارة لأنّ الاستيلاد إثبات يد والحرّة لا تدخل تحت اليد ) احترز بالحرّة عن الأمة فإنّها تضمن مطلقاً وبالمختارة عن المكرهة فإنّه يجب عليه ضمانها ، لأنّ التكوين من نطفته والسبب في التلف صادر عنه .
قوله : ( وفي اعتبار القيمة يوم التلف أو الإحبال أو الأعلى نظر ) الأصحّ اعتبار قيمته يوم التلف كما تقدّم ( 2 ) الكلام في ذلك مستوفىً في البيع الفاسد والعين المغصوبة . وليس المراد بالأعلى في كلام المصنّف الأعلى من يوم التلف ويوم الإحبال بل الأعلى من يوم الإحبال إلى حين التلف ، والمراد بالقيمة القيمة السوقيّة ، فلو نقصت لنقصان في العين بعيب ونحوه فهو مضمون قطعاً كما في « جامع المقاصد ( 3 ) » وقد أوضحنا الكلام في ذلك أيضاً .[ هل ثمن الرهن رهن إذا باعه الراهن ؟ ]
قوله : ( ولو باع . . . إلى آخره ) قد تقدّم ( 4 ) الكلام في ذلك عند شرح قوله :
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 223 .
( 2 ) تقدّم في ج 4 ص 167 - 169 وص 200 و 201 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 82 .
( 4 ) تقدّم في ص 373 - 375 .