تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرح
وفي « الغنية ( 1 ) » نفى عنه الخلاف . وظاهر « الخلاف ( 2 ) » الإجماع على أنّه لا يلزم الأب قيمته . ونصّ عليه في « المبسوط ( 3 ) والغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) » . وفي « الدروس ( 6 ) » أنّه لا مهر ولا قيمة عند الشيخ ، وهو بعيد إلاّ أن يحمل على التحليل لكن كلام الشيخ ينفيه ، لأنّ الغرض من الرهن الوثيقة ولا وثيقة مع تسلّط المالك على البيع والوطء وغيره من المنافع المعرّضة للنقص أو الإتلاف ، انتهى فتأمّل فيه ، ولم يرجّح في « التذكرة ( 7 ) » . لكن للشيخ في « المبسوط والخلاف » والسيّد حمزة في « الغنية » كلام يعطي تحريم الوطء على المرتهن مع إذن الراهن ، قال في « المبسوط ( 8 ) » : إذا وطئها بإذن الراهن فإن لم يدّع الجهالة بتحريم ذلك فهو زناً . وقال في « الخلاف ( 9 ) » : إذا وطئ الجارية المرهونة بإذن الراهن مع العلم بتحريم ذلك لم يجب عليه المهر ، انتهى . ومثله قال في « الغنية ( 10 ) » وكأنّه مخالف للإجماع ، فلعلّه محمول على اشتراط التلفّظ بالتحليل أو على وطئها على صفة لا يباح معها الوطء كما إذا كانت محرّمة أو في حيض ، لكن ذلك في غاية البُعد عن عبارة المبسوط ، فليلحظ ذلك . وهل تصير اُمّ ولد في الحال أو لا تصير ولو ملكها المرتهن بعد ذلك ؟ ففي « الخلاف ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) والتحرير ( 9 ) » أنّها لو اشتراها المرتهن صارت اُمّ ولد له ،
هامش
( 1 و 4 و 10 ) غنية النزوع : في الرهن ص 244 . ( 2 و 9 و 11 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 232 مسألة 23 و 22 و 24 . ( 3 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 209 . ( 5 ) السرائر : في الرهن ج 2 ص 418 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 398 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 240 . ( 8 و 12 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 209 . ( 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام الرهن ج 2 ص 491 .