تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
في « السرائر ( 1 ) » والمصنّف في « المختلف ( 2 ) » والشهيد في « اللمعة ( 3 ) » والكركي في « جامع المقاصد ( 4 ) » والشهيد الثاني في « المسالك ( 5 ) » والمقدّس الأردبيلي في « مجمع البرهان ( 6 ) » على أنّه يجوز بيعها مطلقاً لسبق حقّ المرتهن على حقّها ، فيقدّم أسبق الحقّين عملاً بالاستصحاب ولعدم الفارق بين تعلّق الدَين ( الحقين - خ ل ) بها وبثمن رقبتها ، ولعلّه أقوى ، لأنّ عموم بيع الرهن لأداء الدَين وإن عارضه عمومات النهي عن بيع اُمّهات الأولاد إلاّ أنّ هذا أرجح بسبق حقّ المرتهن الّذي لا دليل على بطلانه ، فيخصّ به عموم النهي . قلت : هذا متوجّه فيما إذا لم يأذن . وعلى هذا القول تباع إن استوعب الدَين قيمتها وإلاّ فلا يجوز بيع الفاضل إلاّ إذا لم يوجد من يشتري المقابل . والمحقّق في « الشرائع ( 7 ) » والمصنّف في « التحرير ( 8 ) » على المنع من البيع ، وكذا الشيخ في « المبسوط » على ما حكى عنه الشهيد في « غاية المراد ( 9 ) » وحكاه عنه في باب الكتابة ابن السيّد العميد في « تخليص التلخيص ( 10 ) » ولم يحضرني المبسوط في باب الكتابة ، وكلامه في المقام كأنّه ظاهر في الجواز . وكيف كان ، فقد قال في « الإيضاح ( 11 ) » في تحرير هذا القول : إنّه يمنع من
هامش
( 1 ) السرائر : في الرهون ج 2 ص 418 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 430 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 140 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 80 - 81 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 49 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الرهن ج 9 ص 166 . ( 7 ) شرائع الإسلام : في لواحق الرهن ج 2 ص 82 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في أحكام الرهن ج 2 ص 488 . ( 9 ) غاية المراد : في الرهن ج 2 ص 188 . ( 10 ) لا يوجد كتابه لدينا . وأمّا ما حكاه عن المبسوط فموجود . راجع المبسوط : في المكاتب ج 6 ص 93 . ( 11 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 21 .