شرح
التقادير إمّا أن يرجع بالإذن أم لا مع علم الآخر وبدونه إلى غير ذلك ، ونحن
نستوفي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى .
فالاُولى من الصوَر الأربع : أن يطأها الراهن بإذن المرتهن ويحبلها فإنّ الرهن لا يبطل كما نصّ عليه في « المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) وجامع الشرائع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والتلخيص ( 10 ) والمختلف ( 11 )
واللمعة ( 12 ) وغاية المرام ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) والروضة ( 15 ) والمسالك ( 16 ) ومجمع البرهان ( 17 ) والكفاية ( 18 ) » وهو قضيّة كلام الباقين . وفي « المسالك ( 19 ) » لا شبهة فيه . وظاهر « التذكرة ( 20 ) » الإجماع عليه حيث قال : عندنا ، لأنّ الرهن بعد تمامه ولزومه
هامش
( 1 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 206 .
( 2 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 231 مسألة 21 .
( 3 ) غنية النزوع : في الرهن ص 244 .
( 4 ) السرائر : في الرهون ج 2 ص 418 .
( 5 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 287 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في لواحق الرهن ج 2 ص 82 .
( 7 و 20 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 228 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في أحكام الرهن ج 2 ص 489 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الرهن ج 1 ص 393 .
( 10 ) تلخيص المرام : في الرهن ج 37 ص 114 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 430 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 140 .
( 13 ) غاية المرام : في الحقّ ج 2 ص 152 .
( 14 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 80 .
( 15 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 85 .
( 16 ) مسالك الأفهام : في لواحق الراهن ج 4 ص 49 .
( 17 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الرهن ج 9 ص 166 .
( 18 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 564 .
( 19 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 50 .