شرح
وإن أذن في البيع فباع انفسخ الرهن ولا يجب عليه جعل قيمته مكانه كما في
« الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والكتاب » فيما يأتي ( 4 ) و « الروضة ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) والكفاية ( 7 ) » . وفي « المسالك » أنّه المشهور ( 8 ) لأنّ البيع إنّما وقع بإذنه ولم يوجد ما يدلّ
على رهنيّة الثمن ، إذ الفرض عدم العقد عليه . وللشيخ في « المبسوط » تفصيل ، لأنّ له فيه عبارتين ( 9 ) ، قال في إحداهما : لو باع بإذنه انفسخ الرهن ولا يجب عليه جعل قيمته مكانه . وقال فيه بعد أسطر : ولو أذن له في البيع بعد محلّ الحقّ فباع صحّ البيع وكان ثمنه رهناً مكانه حتّى يقضى منه أو من غيره . وهو خيرة « التحرير ( 10 ) » وظاهر « الدروس ( 11 ) » ولم يرجّح في « المسالك ( 12 ) » فالخلاف إنّما هو فيما إذا كان حالاًّ أو قد حلّ . ولا مخالف في المؤجّل إلاّ ما حكي عن الكوفي ( 13 ) من وجوب جعل قيمته رهناً .
هذا كلّه إذا لم يشترط المرتهن كون القيمة رهناً وإلاّ لزم كما نصّ عليه في « الخلاف ( 14 ) والمبسوط ( 15 ) » وغيرهما ( 16 ) . والظاهر أنّه لاخلاف فيه عندنا بل يظهر
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في لواحق الرهن ج 2 ص 82 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 232 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الرهن ج 1 ص 393 .
( 4 ) سيأتي في ص 389 - 393 .
( 5 ) الروضة البهية : في الراهن ج 4 ص 83 - 84 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 166 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 564 .
( 8 و 12 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 50 و 51 .
( 9 و 15 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 206 و 210 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في أحكام الرهن ج 2 ص 492 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في لواحق الرهن ج 3 ص 409 .
( 13 ) حكاه عنه العلاّمة في التذكرة : ج 13 ص 232 .
( 14 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 233 مسألة 25 .
( 16 ) كالسرائر : في الرهون ج 2 ص 419 .