شرح
والإرشاد ( 1 ) » . وفي « الدروس » ما سمعته آنفاً من التردّد في بطلان الأوّل إذا أطلقا
والصحّة إذا اشترطا كونه رهناً عليهما أو اتّفقا على إرادة المجموع . الثانية : أن يكون ذلك من دون إذن المرتهن الأوّل ثمّ يعلم فيطلق الإجازة .
فإن كان الرهن أزيد من دَين الأوّل قام في المسألة احتمالات ثلاثة ، وإن كان
مساوياً أو أنقص فاحتمالان . ولم يرجّح المصنّف هنا ولا في « التحرير ( 2 ) » ولا ولده في « الإيضاح ( 3 ) » ولا الشهيد في « الدروس ( 4 ) وحواشي الكتاب ( 5 ) » ولا الصيمري في « غاية المرام ( 6 ) » شيئاً من الاحتمالات .
الأوّل منها : عدم البطلان مطلقاً أي في مجموع الرهن ، سواء ما قابل دَينه وما زاد عليه ، كما هو خيرة « التذكرة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » ونفى عنه البُعد في « مجمع البرهان ( 9 ) » وهو ظاهر « الإرشاد ( 10 ) » لعموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالعقد الشامل لموضع النزاع وعدم ثبوت مناف يقتضي البطلان ، لأنّه لا يمتنع كون الشئ رهناً لمجموع ( بمجموع - خ ل ) لا يفي ثمنه بأدائه ، لأنّ الأداء ثمرة الرهن بعد تحقّقه لا نفسه ، وإنّما يثبت الأداء بحسب حال الثمن باعتبار كثرته وقلّته ، وتقديم دَين
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 392 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 478 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 20 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 402 .
( 5 ) حواشي الشهيد ( الحاشية النجّارية ) : في الرهن ص 71 س 19 ( مخطوط في مكتبة الدراسات والأبحاث الإسلامية ) .
( 6 ) غاية المرام : في الحقّ المرهون ج 2 ص 146 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 185 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 77 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 151 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 392 .