إلاّ عتق المرتهن فإنّه يبطل وإن أجازه الراهن .
شرح
قوله : ( إلاّ عتق المرتهن فإنّه يبطل وإن أجازه الراهن ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) وشرحه » لولده ( 4 ) « والدروس ( 5 ) واللمعة ( 6 ) وغاية المرام ( 7 ) والتنقيح ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والميسية والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » . وفي « الروضة ( 14 ) » أنّ العتق يقع باطلاً قطعاً ما لم تسبق الإذن ، إذ لا عتق إلاّ في ملك . وظاهره الإجماع . وفي « شرح الإرشاد ( 15 ) » لفخر الإسلام قد
اتفق الكلّ على إضمار الصحّة في قوله عليه وآله السلام : « لا عتق إلاّ في ملك » ( 16 ) وفي « المسالك ( 17 ) » أن كثيراً من الأصحاب لم يتوقّفوا فيه .
قلت : إن كان هناك إجماع فلا كلام ، وإلاّ فالفضولي جار في مثله إذا أعتقه المرتهن عن الراهن .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 82 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الرهن ج 2 ص 489 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 393 .
( 4 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الرهن ص 54 س 6 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 398 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 140 .
( 7 ) غاية المرام : في الحقّ المرهون ج 2 ص 151 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في الرهن ج 2 ص 171 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 74 .
( 10 و 17 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 48 .
( 11 و 14 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 84 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الرهن ج 9 ص 166 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 564 .
( 15 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الرهن ص 54 س 13 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 16 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 299 ح 4 ، وج 3 ص 421 ح 3 .