تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح
وإيضاح النافع والمسالك ( 1 ) والروضة ( 2 ) والكفاية ( 3 ) والرياض ( 4 ) » لعموم أدلّة العتق السالمة عن المعارض ، لأنّ المانع قد زال بالإجازة . وذلك لا ينافي تنجيز العتق ( العقد - خ ل ) كسائر العقود الّتي يشترط فيها ذلك ، لأنّ التوقّف الممنوع منه هو توقّف المقتضي على شرط لا على زوال مانع . والفرق بين المراعى والموقوف أنّ ما يتوقّف عليه الحكم بالصحّة في الموقوف يكون جزء سبب وفي المراعى يكون كاشفاً عمّا هو صحيح في نفس الأمر . وقد يقال ( 5 ) : إنّه إذا كان منهيّاً عنه مع اشتراطه بالقربة كيف يمكن الحكم بالصحّة ؟ مضافاً إلى الأصل ، وأنّا لا نجد عموماً في أدلّة لزوم العتق بحيث يشمل ما نحن فيه . وقد يجاب ( 6 ) بأنّ متعلّق النهي هو التصرّف ، وليس مجرّد إيقاع الصيغة تصرّفاً كما أشرنا إليه آنفاً وبيّنّاه في باب الفضولي ( 7 ) . ويشهد على ذلك أنّ الشيخ جوّز في « المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) » وغيره ( 10 ) تزويج العبد المرهون إذا اشترط عدم التسليم إلاّ بعد الفكّ كما سيأتي ( 11 ) إن شاء الله تعالى . وأمّا العموم فقد قيل ( 12 ) : إنّه ممّا قد تسالم الخصوم في الظاهر على وجوده ، لأنّ المانع لم يستند إلى عدمه بل استند إلى غيره ، كذا قيل . قلت : الّذي استدلّ بالعموم في المقام صاحب « إيضاح النافع » لكنّه قد يكون
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 47 . ( 2 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 83 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 564 . ( 4 ) رياض المسائل : في الرهن ج 8 ص 525 . ( 5 و 6 ) رياض المسائل : في الرهن ج 8 ص 525 - 526 . ( 7 ) تقدّم في ج 12 ص 595 - 596 . ( 8 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 238 . ( 9 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 253 مسألة 60 . ( 10 ) كالعلاّمة في مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 420 . ( 11 ) لم يتيسّر لنا إلى الآن الظفر على هذا الفرع في ما يأتي بعد هذا الكلام ولا على ما يشابهه في الحكم ، فراجع . ( 12 ) كما في رياض المسائل : في الرهن ج 8 ص 526 .