فلو بادر أحدهما بالتصرّف لم يقع باطلاً ، بل موقوفاً ،
شرح
العبد وخفض الجارية إن لم يؤدّ إلى النقص ، إلاّ أن يقال بحصول الإذن
بذلك بالفحوى ، ولكنّه حينئذ خروج عن الفرض ، لأنّ محلّه التصرّف الّذي
لم يتحقّق فيه إذن أصلاً .
وليعلم أنّه لا يجبر على المداواة ونحوها بخلاف النفقة وكان الرعي منها . وفي
معناه سقي الأشجار ومؤنة الجدار وتجفيف الثمار واُجرة الإصطبل والبيت الّذي يحفظ فيه المتاع المرهون ، كما سيأتي ذلك في كلام المصنّف في أثناء الفصل السادس في اللواحق ( 1 ) .
قوله : ( فلو بادر أحدهما بالتصرّف لم يقع باطلاً ، بل موقوفاً ) إذا تصرّف الراهن بما يمنع منه فإن كان بعقد أو بعتق كان موقوفاً على إجازة المرتهن كما في « النهاية ( 2 ) وجامع الشرائع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) وشرحه » لولده ( 9 ) و « اللمعة ( 10 ) والمقتصر ( 11 ) وغاية المرام ( 12 ) والميسية
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 604 .
( 2 ) النهاية : في الرهون وأحكامها ص 433 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 288 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في أحكام متعلّقة بالراهن ج 2 ص 82 .
( 5 ) المختصر النافع : في الرهن ص 137 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 198 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في أحكام الرهن ج 2 ص 466 و 489 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 393 .
( 9 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الرهن ص 54 س 6 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 140 .
( 11 ) المقتصر : في الرهن ص 191 .
( 12 ) غاية المرام : في الحقّ المرهون ج 2 ص 151 .