شرح
والسرائر ( 1 ) وجامع الشرائع ( 2 ) » وغيرها ( 3 ) . ولا فرق في الجارية بين ما إذا كانت تحبل أو لا كما في « الخلاف ( 4 ) » وغيره ( 5 ) .
وحجّتهم بعد الإجماعات الخبر المذكور المشهور ( 6 ) المؤيّد بالاُمور الاعتباريّة من التعريض للإبطال وبما ذكر في « التذكرة ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » وغيرها ( 9 )
من وجه الحكمة ، وهو تحريك الراهن إلى الأداء ، إذ لو جاز له الانتفاع ولو في الجملة لانتفت الفائدة . . . إلى آخر ما ذكروه .
والرواية ( 10 ) المشار إليها حسنة الحلبي أو صحيحته وصحيحة محمّد بن مسلم حيث تضمّنتا أنّه إن قدر عليها خالياً لا بأس ، وهما محمولتان على التقيّة كما أشار
إليه في « المبسوط ( 11 ) » وقد مال إلى العمل بها المولى الأردبيلي ( 12 ) والخراساني ( 13 ) وجزم بها الكاشاني ( 14 ) والبحراني ( 15 ) معتضدين بما احتمله في « التذكرة » حيث قال بعد حكايته فيها كلام المبسوط وقال : إنّه يشعر بعدم الخلاف عندنا ، قال : ويمكن
هامش
( 1 ) السرائر : في الرهون وأحكامها ج 2 ص 418 . ( 2 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 287 .
( 3 ) كابن البرّاج في المهذّب : في الرهن ج 2 ص 52 .
( 4 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 231 مسألة 21 . ( 5 ) كالمهذّب : في الرهن ج 2 ص 52 .
( 6 ) تقدّم في ص 354 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 217 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 47 .
( 9 ) كأبي العبّاس في المهذّب البارع : في الرهن ج 2 ص 495 .
( 10 ) والرواية هي مارواها عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رجل رهن جاريته قوماً أيحلّ له أن يطأها ؟ قال : إنّ الّذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها ، قلت : أرأيت إن قدر عليها خالياً ؟ قال : نعم لا أرى به باساً . وفي رواية الحلبي : نعم لا أرى هذا عليه حراماً . ( وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الرهن ج 13 ص 133 ) .
( 11 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 206 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الرهن ج 9 ص 164 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 563 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : في حكم ضمان الرهن ج 3 ص 139 .
( 15 ) الحدائق الناضرة : في تحريم التصرّف لكلٍّ من الراهن والمرتهن في الرهن ج 20 ص 266 - 267 .