شرح
وفي « الخلاف ( 1 ) » الإجماع على أنّه ليس له أن يكري داره المرهونة أو يسكنها غيره . وظاهر « المبسوط ( 2 ) » الإجماع على أنّه ليس له استخدام العبد وركوب الدابّة وزراعة الأرض وسكنى الدار ، قال : إنّ ذلك كلّه غير جائز عندنا ويجوز عند المخالفين . ونصّ في « الشرائع ( 3 ) » على المنع من الاستخدام * .
وفي « المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) » الإجماع على أنّه لا يجوز له وطء
الأمة المرهونة . وفي « الجواهر ( 6 ) » أنّه لاخلاف فيه . وفي « كشف الرموز ( 7 ) »
أنّ العمل منعقد على خلاف الرواية ( 8 ) الدالّة على الجواز ، وظاهره الإجماع ،
كما هو ظاهر « النافع ( 9 ) والدروس ( 10 ) » حيث وسمت الرواية في الأوّل بأنّها مهجورة وفي الثاني بأنّها متروكة . وفي « التنقيح ( 11 ) وإيضاح النافع »
هجرها الأصحاب ، وفي الثاني أيضاً : هجرها القوم . وقد يظهر من
« الغنية ( 12 ) » دعوى الإجماع أيضاً . وقد نصّ على الحكم المذكور في « النهاية ( 13 )
هامش
( 1 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 252 مسألة 59 .
( 2 و 4 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 206 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في أحكام متعلّقة بالراهن ج 2 ص 81 .
* - وغير الاستخدام حيث قال : لا يجوز للراهن التصرّف في الرهن باستخدام ولا سكنى . . . إلى آخره . ( محسن ) .
( 5 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 231 مسألة 21 .
( 6 ) جواهر الفقه : في الرهن ص 66 .
( 7 ) كشف الرموز : في أحكام الرهن ج 1 ص 543 - 544 .
( 8 ) سيأتي ذكرها في الصفحة الآتية .
( 9 ) المختصر النافع : في الرهن ص 137 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 397 .
( 11 ) التنقيح الرائع : في الرهن ج 2 ص 170 .
( 12 ) غنية النزوع : في الرهن ص 244 .
( 13 ) النهاية : في الرهون وأحكامها ص 433 .