شرح
الآخر ) كما في « المراسم ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والتبصرة ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » .
وفي « المهذّب البارع ( 6 ) » أنّه المشهور . وفي « التذكرة » بعد أن ذكر أنّه يمنع من التصرّفات القوليّة كالبيع والهبة والرهن قال : وكذا التصرّفات الفعليّة يمنع من جميعها إجماعاً ( 7 ) . وفي « مجمع البرهان ( 8 ) » الظاهر أنّ عدم جواز تصرّف المرتهن ممّا لاخلاف فيه . قلت : هو كذلك وستسمع إجماع « المفاتيح » لأنّه ليس ماله مجرّداً ومجرّد الرهن لا يستلزم جواز التصرّف ، مضافاً إلى العمومات وخصوص بعض الروايات كموثّقة عُبيد بن زرارة ( 9 ) وموثّقة عبد الله بن بكير ( 10 ) حيث تضمّنتا أنّه لا يباع حتّى يجيء صاحبه ، ونحوهما موثّقة إسحاق بن عمّار ( 11 ) .
والظاهر أنّ المراد من منعه من التصرّف عدم الصحّة أو عدم النفوذ كالفضولي لا حصول الإثم وفعل الحرام بقوله « بعت » كما بيّنّاه في بيع الفضولي ( 12 ) .
وأمّا الراهن فليس له التصرّف في الرهن ببيع أو نحوه ممّا يوجب إزالة الملك ولا بإجارة أو سكنى وغيرهما ممّا يوجب نقصه كما في « المقنعة ( 13 ) والنهاية ( 14 ) والمراسم 15
هامش
( 1 و 15 ) المراسم : في أحكام الرهون ص 192 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الرهن ج 2 ص 488 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 393 .
( 4 ) تبصرة المتعلّمين : في الرهن ص 113 .
( 5 و 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الرهن ج 9 ص 163 .
( 6 ) المهذّب البارع : في الرهون ج 2 ص 495 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 239 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الرهن ح 1 ج 13 ص 124 .
( 10 و 11 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الرهن ح 3 و 2 ج 13 ص 124 - 125 .
( 12 ) تقدّم في ج 12 ص 588 .
( 13 ) المقنعة : في الرهون ص 622 .
( 14 ) النهاية : في الرهون وأحكامها ص 433 .