شرح
وأمّا الثاني - وهو اقتراض الوليّ من مال الصبيّ لنفسه - : فقد أجازه الشيخ في
« النهاية ( 1 ) » والطوسي في « الوسيلة ( 2 ) » إذا كان متمكّناً من قضاء ذلك ، وقال في « السرائر ( 3 ) » : لا يجوز له بحال ، لأنّه أمين والأمين لا يجوز أن يتصرّف في أمانته ، وقد ذكر القولين في « التحرير ( 4 ) » من دون ترجيح . وفي « جامع الشرائع ( 5 ) » وحجر
« التذكرة ( 6 ) » اشتراط الملاءة والمصلحة للطفل . واحتمل ذلك في « المسالك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » قالا : لأنّه كإقراضه لغيره ، لأنّه تصرّف في مال اليتيم ، وهو مشروط بالمصلحة ، واحتملا جواز اقتراضه مع عدم الضرر على الطفل وإن لم يكن له مصلحة ، قال في « المسالك » : لإطلاق رواية أبي الربيع ( 9 ) عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل وليّ يتيم فاستقرض منه ، فقال : إنّ عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره ، فلا بأس بذلك . قال : والرواية مع تسليم سندها مطلقة يمكن تقييدها بالمصلحة .
قلت : الرواية صحيحة في أحد طريقي « الكافي ( 10 ) » رواها عن منصور بن حازم ، وفي آخر ( 11 ) رواها عنه بطريق غير صحيح لكنّه عندنا قويّ ، لأنّ معلّى بن
محمّد لم يثبت عندنا اضطرابه ، ورواية أبي الربيع مذكورة في « التهذيب ( 11 ) » ومثلها
هامش
( 1 ) النهاية : في التصرّف في أموال اليتامى ص 361 .
( 2 ) الوسيلة : في بيان التصرّف في مال اليتيم ص 279 .
( 3 ) السرائر : في التصرّف في أموال اليتامى ج 2 ص 212 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الحجر ج 2 ص 544 .
( 5 ) الجامع للشرائع : في القرض ص 281 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الحجر ج 14 ص 252 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في المرتهن ح 4 ص 35 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 558 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 192 .
( 10 و 11 ) الكافي : في التجارة في مال اليتيم ح 5 وح 6 ج 5 ص 131 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ب 93 في المكاسب ح 74 ج 6 ص 341 .