شرح
على قضائه ، وزيد في « جامع الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والمسالك ( 4 ) ومجمع
البرهان ( 5 ) » مع الارتهان ، وزيد في « جامع الشرائع ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » الإشهاد . وفي حجر « التحرير ( 8 ) » إن استرهن كان أحوط . وفي « الكفاية ( 9 ) » أنّ الأحوط الإقراض من الثقة المليّ والارتهان والإشهاد مع الإمكان .
واقتصر في « الشرائع ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) واللمعة ( 12 ) » ورهن « التذكرة ( 13 ) » وحجر « الكتاب ( 14 ) » على أنّه يجوز له مع المصلحة كالخوف أن يقرضه ويرتهن ، وقضيّة كلام هؤلاء أنّه مع إمكان الرهن لا يعتبر كون المقرض ثقة لانضباط الدَين بالرهن ، وصريح بعضهم ( 15 ) أنّ ذلك غير واجب ، ولا يبعد القول بالوجوب إذا ظهرت أمارات
الخوف ، بل لا يبعد وجوب الإشهاد إذا قلنا : إنّ أداء الدَين من الوكيل بغير إشهاد تفريط . وفي حجر « التذكرة ( 16 ) » أنّه لو تمكّن من الارتهان ورضي بالكفيل ضمن .
وفي « الشرائع ( 17 ) » وحجر « الكتاب ( 18 ) واللمعة ( 19 ) والروضة ( 17 ) والمسالك ( 21 ) »
هامش
( 1 و 6 ) الجامع للشرائع : في القرض ص 281 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الحجر ص 14 ص 252 و 253 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 475 .
( 4 و 7 و 21 ) مسالك الأفهام : في المرتهن ج 4 ص 35 - 36 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 151 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في الحجر ج 2 ص 545 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 558 .
( 10 و 17 ) شرائع الإسلام : في المرتهن ج 2 ص 79 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 392 .
( 12 و 19 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 138 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 111 .
( 14 و 18 ) قواعد الأحكام : في الحجر ج 2 ص 136 .
( 15 ) كما في المسالك : في المرتهن ج 4 ص 35 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : في الحجر ج 14 ص 253 .
( 17 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 74 .