تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
قلت : ويصحّ أن يرهن ماله فيما إذا اشترى له بمائة نسيئة ما يساوي مائتين ورهن من ماله ما يساوي مائة ، فإن لم يعرض التلف ففيه الغبطة الظاهرة ، وإن عرض فلا ضرر مع حصول الغبطة أيضاً كما صرّح به في « التذكرة ( 1 ) » وأشار إليه في « المبسوط ( 2 ) » . بقي الكلام فيما إذا لم يرض إلاّ برهن تزيد قيمته عن المائة ولم يكن الرهن ممّا لا يخشى تلفه كالعقار كأن يكون ممّا يخاف عليه التلف ، وقد قوّى في « التذكرة ( 3 ) » الجواز في موضع يجوز إيداعه ، وأنت خبير بأنّ الإرهان مانع من التصرّف ، فربّما يتلف فيتضرّر به الطفل بخلاف الإيداع ، فليتأمّل . وفي « المبسوط ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والدروس ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) أنّه يجوز لوليّ الطفل أخذ الرهن له إذا باع ماله نسيئة إذا كان له فيه الحظّ . ومثله ما في « اللمعة ( 10 ) والدروس ( 11 ) والروضة ( 12 ) » من أنّه يصحّ أخذ الرهن له إذا بيع كذلك أو خيف على المال . ونحو ذلك ما في « الكفاية ( 13 ) » . ويمكن أن يراد بالجواز أو الصحّة المعنى الخاصّ ، فلا يجب ، لأصالة العدم إذا كان الدَين في ذمّة مليّ أو ثقة ، ولجواز إبضاع ماله ولا يتصوّر فيه الرهن . وكأنّ المراد به هنا معناه الأعمّ والمقصود منه الوجوب ، وبه قطع في « التذكرة ( 14 ) » قال بعد ما حكيناه عنه : ولو كان المشتري موسراً لم يكتف الوليّ به بل لا بدّ من الارتهان بالثمن ، قال : ولو لم يحصل أو حصل الظنّ
هامش
( 1 و 3 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 109 . ( 2 و 4 ) المبسوط : في كيفيّة تصرّف من يلي أمر الصغير في ماله ج 2 ص 201 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في المرتهن ج 2 ص 79 . ( 6 و 14 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 111 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 392 . ( 8 و 11 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 403 . ( 9 ) كمسالك الأفهام : في المرتهن ج 4 ص 35 . ( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 138 . ( 12 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 74 . ( 13 ) كفاية الأحكام : في الراهن والمرتهن ج 1 ص 558 .
مفتاح الكرامة — صفحة 342 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي